responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 49

و يسجد مرة أخرى و يقول ما ذكر و يتشهد و يسلم و يكفي في تسليمه السلام عليكم و أما التشهد فمخير[1] بين التشهد المتعارف- و التشهد الخفيف- و هو قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد و الأحوط الاقتصار[2] على الخفيف‌[3] كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك‌[4] التشهد المتعارف كما مر سابقا و لا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط كما أن الأحوط مراعاة[5] جميع ما يعتبر[6] في سجود الصلاة[7] فيه من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة- كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الانتصاب مطمئنا بينهما و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر

8- مسألة لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه‌

نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط[8] إتيانه‌[9]


[1] الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه و في تشهد الصلاة( خ).

[2] بل الأحوط التشهد المتعارف( خونساري). بل الأحوط لو لم يكن أقوى التشهد المتعارف و كذلك في تشهد الصلاة كما مر( قمّيّ).

[3] بل الأحوط ان لم يكن اقوى الإتيان بالتشهد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة( خوئي). بل هو خلاف الاحتياط في المقامين( گلپايگاني). بل على المتعارف( ميلاني).

[4] بل لا يخلو من قوة( ميلاني).

[5] عدم وجوب شي‌ء ممّا يتوقف مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على المأكول و الملبوس كما ان عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة و ان كان احوط( خ). لا يترك( گلپايگاني- خونساري) بل الأقوى ذلك في بعضها( ميلاني).

[6] لا يترك( شريعتمداري).

[7] بل الاطهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد و في وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه( خوئي).

[8] و الأقوى فيه الاستحباب كما مر( گلپايگاني).

[9] لا يجب( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست