responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 401

الحاكم‌[1] و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له من الربح إذا اتجر به و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح‌[2]

79- مسألة يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة

و لا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه‌[3] حينئذ

80- مسألة إذا اشترى بالربح قبل إخراج‌[4] الخمس جارية لا يجوز له وطؤها[5]

كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح و هكذا نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لإخراجه‌[6] منه جاز و صح‌[7] كما مر نظيره‌[8]


[1] فيها اشكال( خونساري).

[2] صحة المصالحة هذه قبل تمام الحول محل اشكال مطلقا( شاهرودي). ظاهر العبارة حيث فرض تجدد مؤن في اثناء الحول وقوع المصالحة في اثناء الحول و عليه فجواز التصرف و عدم حصة من الربح يتفرع على المصالحة كما نص عليه في العبارة و يشكل بان جواز التصرف في الحول مسلم و لا يتوقف على شي‌ء و لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لارباب الخمس كما نص عليه في المسألة السابقة فهذه المسألة يناقض المسألة السابقة و هو عجيب( شريعتمداري).

[3] بل و مع الشك بها أيضا لا يبعد الضمان( خونساري).

[4] يعني بعد مضى الحول( شريعتمداري).

[5] على الأحوط فيه و فيما بعده( قمّيّ).

[6] بل و ان لم يكن قاصدا لاخراجه اذ التصرف فيما زاد على مقدار الخمس ليس تصرفا في الكل المستحق للغير بناء على الكلى في المعين( شريعتمداري).

[7] على مختاره من كون الخمس على وجه الكلى في المعين( شاهرودي) قد مرّ المنع فيه( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ).

[8] و مر الكلام فيه( خ). و قد تقدم الاشكال فيه( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست