responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 399

العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا[1] و لا يجوز له التصرف‌[2] في العين‌[3] قبل أداء الخمس‌[4] و إن ضمنه في ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية[5] بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين‌[6] بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح و أما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به‌[7] إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا

76- مسألة يجوز له‌[8] أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده‌

مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي‌


[1] لا يخلو من اشكال الا ان يرى الحاكم مصلحة فيه( خ)- في جواز الدفع من جنس آخر اشكال( خوئي). فى غير النقد الرائج اشكال( قمّيّ).

[2] بعد استقراره و يتحقّق بانقضاء السنة في الارباح( گلپايگاني).

[3] و ذلك بعد الحول في الارباح( شريعتمداري).

[4] بعد تمام الحول( قمّيّ).

[5] تقدم الكلام فيه( خوئي) قد تقدم( قمّيّ). لا يبعد جواز البيع مع قصد ردّ الثمن خمسا و على فرض كون المعاملة فضولية ففى تصحيحها بامضاء الحاكم اشكال بناء على عدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه( خونساري).

[6] الظاهر ان الحاكم في جميع الصور يرجع الى الناقل و ليس له الرجوع الى المنتقل إليه ان كان شيعيا هذا في غير المال المختلط بالحرام اما فيه فمحل اشكال( قمّيّ).

[7] لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا( خوئي).

[8] فيه اشكال و كونه من قبيل الكلى في المعين ممنوع( خوئي). فيه منع( گلپايگاني).

في الجواز بعد تمام السنة نظر( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست