العين أو
دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا[1] و لا
يجوز له التصرف[2] في
العين[3] قبل أداء
الخمس[4] و إن
ضمنه في ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت
المعاملة فضولية[5] بالنسبة
إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين[6]
بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين
الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها هذا إذا كانت
المعاملة بعين الربح و أما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم
تبرأ ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به[7]
إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك
أو الآخذ أيضا
76-
مسألة يجوز له[8] أن
يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده
مع
قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي
[1] لا يخلو من اشكال الا ان يرى الحاكم مصلحة فيه( خ)-
في جواز الدفع من جنس آخر اشكال( خوئي). فى غير النقد الرائج اشكال( قمّيّ).
[2] بعد استقراره و يتحقّق بانقضاء السنة في الارباح(
گلپايگاني).
[5] تقدم الكلام فيه( خوئي) قد تقدم( قمّيّ). لا يبعد
جواز البيع مع قصد ردّ الثمن خمسا و على فرض كون المعاملة فضولية ففى تصحيحها
بامضاء الحاكم اشكال بناء على عدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه( خونساري).
[6] الظاهر ان الحاكم في جميع الصور يرجع الى الناقل و
ليس له الرجوع الى المنتقل إليه ان كان شيعيا هذا في غير المال المختلط بالحرام
اما فيه فمحل اشكال( قمّيّ).