responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 394

أس المال للتجارة و يتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط[1] ثمَّ الاتجار به‌

60- مسألة مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع‌[2] في الاكتساب‌[3] فيمن شغله التكسب‌[4]

و أما من لم يكن مكتسبا و حصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة

61- مسألة المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه‌

بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين- أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ و كذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه و لو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها و سرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها

62- مسألة في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال‌[5]

فالأحوط[6] كما مر إخراج خمسه أولا و كذا في الآلات‌[7] المحتاج‌


[1] لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال ممّا يحتاج إليه في مئونة سنته( خوئي). بل على الأقوى فيما إذا لم يكن في مئونة سنته محتاجا إليه كما ان الأقوى عدم الوجوب في صورة الاحتياج اليه( شاهرودي).

[2] في مثل التجارة و الصناعة التي يحصل الفوائد فيها متدرجا من حين الشروع و اما ما ينفك حصول الربح عن الشروع فيه مثل الزرع و الغرس و النعم فالمبدأ حال حصول الفائدة( گلپايگاني).

[3] الظاهر ان المبدأ مطلقا وقت ظهور الربح( خوئي) بل من حين حصول الفائدة مطلقا( قمّيّ)

[4] اذا كان من يستفيد تدريجا كنوع التجارات و أمّا إذا كان ممن يستفيد دفعيا عرفا كالزارع و من عنده النخيل فمن حين حصول الفائدة و الربح و اما فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مر عدم الخمس فيها( خ).

[5] تقدم الكلام فيه و يأتي التفصيل المتقدم في الآلات أيضا( خ). تقدم التفصيل فيه و حكم الآلات حكمه( شاهرودي).

[6] بل الأقوى كما مر( گلپايگاني). الا في المقدار الذي تقدم في المسألة التاسعة و الخمسين( قمّيّ).

[7] حكمها حكم رأس المال و كما ان تلفه يتدارك من الربح قبل اخراج الخمس فكذلك تلفها( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست