responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 381

للمال‌[1] تعبدا[2] و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم‌[3] الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الإجمالي‌[4] بكونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة

30- مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور

ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج‌


[1] لا يخلو من اشكال و الأحوط اخراج الخمس و العمل في الزائد بحكم مجهول المالك( شريعتمداري).

[2] الأظهر وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك و كفاية اخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة( خوئي).

[3] لا مورد للصلح مع العلم بزيادة المقدار و لو اجمالا لانه بالنسبة الى ما هو المتيقن منها كالمعلوم تفصيلا نعم بالنسبة الى المشكوك فالأحوط المصالحة مع الحاكم على ما يراه الحاكم( شاهرودي).

[4] و لا يبعد فيه اجراء حكم مجهول المالك في الانقص و عدم وجوب دفع الخمس( شريعتمداري)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست