للمال[1]
تعبدا[2] و إن كان
الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم[3]
الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة
العلم الإجمالي[4] بكونه
أنقص من الخمس و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين
بعدم الزيادة
30-
مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
ففي
وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك
عليه أو استخراج
[1] لا يخلو من اشكال و الأحوط اخراج الخمس و العمل في
الزائد بحكم مجهول المالك( شريعتمداري).
[2] الأظهر وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول
المالك و كفاية اخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة( خوئي).
[3] لا مورد للصلح مع العلم بزيادة المقدار و لو اجمالا
لانه بالنسبة الى ما هو المتيقن منها كالمعلوم تفصيلا نعم بالنسبة الى المشكوك
فالأحوط المصالحة مع الحاكم على ما يراه الحاكم( شاهرودي).
[4] و لا يبعد فيه اجراء حكم مجهول المالك في الانقص و
عدم وجوب دفع الخمس( شريعتمداري)