responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 375

فإن لم يعرفوه فهو للواجد[1] و عليه الخمس و إن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة و إن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم‌[2] التداعي‌[3] و لو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد الباقي و أعطي خمسه و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينارا[4]

14- مسألة لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما[5] و تعريف المالك أيضا

فإن نفياه كلاهما كان له‌[6] و عليه الخمس و إن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة و إن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه‌[7] لقوة يده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين‌[8]

15- مسألة لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو

أو


[1] بل و ان عرفوه لكن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم( خونساري).

[2] محل اشكال( خونساري).

[3] مع عرضية الملاك في اليد و اما مع الطولية فالسابق مدع و اللاحق منكر( خ). مشكل و يمكن أن يقال بكون اللاحق منكرا و السابق عليه مدعيا( گلپايگاني). فى الملّاك المشتركين و اما في الملّاك المرتبين كما هو ظاهر العبارة او محتملها فالمالك اللاحق منكر و السابق مدع لان اليد الفعلية للاحق و السابق لا يدلّه فلا يجرى عليه حكم التداعى( شريعتمداري).

[4] في الذهب و مأتا درهم في الفضة و البلوغ الى احدهما في غيرهما( خ). الأحوط أقل الامرين منه و من مائتي درهم( گلپايگاني). ان كان ذهبا و الا فالاقل منه و من مائتي درهم على الأحوط( قمّيّ).

[5] لا يبعد وجوب تعريفهما اولا ثمّ المالك ان نفياه( خونساري).

[6] مقتضى ما ذكره في المسألة السابقة الرجوع الى المالكين السابقين و المستأجرين و المستعارين المتقدمين فان نفوا جميعا كان له و عليه الخمس( شريعتمداري).

[7] و اوجه منه تقديم يدهما الا مع سقوطها لاجل القرائن و الامارات فمع التساوى احتمالا تقدم يدهما على الأقوى( خ).

[8] كما قالوا انّ راكب الدابّة أولى بها من قابض لجامها و الراكب ذويد دون القابض ففى المقام قد يكون المالك قويا و ذويد فعلا و قد يكون المستأجر كذلك لكن عليه لا يصحّ اطلاق الحكم السابق و لزوم الرجوع الى المالك و المستأجر لان واحدا منهما لا يعد ذا يد في بعض الفروض( شريعتمداري)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست