responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 370

بل و لو حربيا و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا و عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس‌[1] و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر[2] على دفع الخمس‌[3] مما أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه و يشترط[4] في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه‌[5] عشرين دينارا[6] بعد استثناء[7] مئونة الإخراج‌[8] و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة[9] فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثمَّ عاد و بلغ المجموع نصابا[10] فكذلك على الأحوط[11] و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم‌


[1] لا يخلو من اشكال كما سيأتي( خوئي).

[2] الحال فيه كما تقدم في الزكاة( خوئي). فى جواز اجبار الذمى الملتزم بشرائط الذمّة اشكال( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ).

[3] لا يخلو عن تأمل و اشكال خصوصا في الذمى( شريعتمداري).

[4] على الأصحّ( شاهرودي).

[5] و ان كان الأحوط رعاية كل من نصابى الذهب و الفضة في المخرج من معدنه و رعاية اقلهما قيمة في المخرج من سائر المعادن كما ان الأحوط اعتبار النصاب قبل المئونة و ان كان الأقوى اعتبار النصاب بعد استثناء المئونة( شاهرودي).

[6] او مائتي درهم عينا او قيمة على الأحوط و إذا اختلفا في القيمة يلاحظ اقلهما قيمة على الأحوط( خ)

[7] بل قبل استثناء المئونة نعم يعطى خمس ما بقى بعد اخراج المئونة( قمّيّ).

[8] الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المئونة و ان كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها( خوئي).

[9] لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية( خوئي).

[10] اذا كان مدة الاعراض طويلة بحيث يصدق تعدّد الاخراج عرفا و بالجملة المدار على وحدة الاخراج فلو وقع فصل طويل بين الاخراجين سواء كان بوجه الاعراض او غيره فلا تضم الدفعات بعضها مع بعض( شريعتمداري).

[11] بل على الأقوى إذا كان بدا له و عاد الى شغله بلا فصل معتد به بل مطلقا لعدم المأخذ على اعتبار عدم الاعراض و عدم الاهمال( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست