أول وقتها و
إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة و إن
لم يعزلها فالأحوط الأقوى[1] عدم
سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء
1-
مسألة لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط[2]
كما
لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا
ثمَّ يحسب عند دخول وقتها
2-
مسألة يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها[3]
بقيمتها[4]
و
ينوي حين العزل و إن كان الأحوط[5] تجديدها
حين الدفع[6] أيضا- و
يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها و
في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه[7]
لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها في مال مشترك[8]
بينه و بين غيره مشاعا[9] و إن كان
ماله بقدرها
3-
مسألة إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق
فإن
كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف[10]
و إن كان مع التمكن منه ضمن[11]
4-
مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
و
لو مع وجود المستحق في بلده و إن كان يضمن حينئذ
[1] الاقوائية محل اشكال و لكن لا يترك الاحتياط( خ).
[2] و ان كان جواز التقديم اظهر( خوئي). و ان لا يبعد
جوازها من اول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط ان لا يقصد الوجوب الا يوم
الفطر بعد الفجر قبل الصلاة( گلپايگاني). و الأقوى الجواز( قمّيّ).