responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 336

المحل‌[1] هذا و لو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعي و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لأنه المكلف لا شك الصبي و يقينه و بعبارة أخرى ليس نائبا عنه.

3- الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب‌

حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شي‌ء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما[2] و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط[3] حينئذ[4] إخراجه‌[5] على إشكال في وجوبه و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه‌[6] شي‌ء[7] إلا إذا علم زمان البيع و شك في تقدم‌


[1] في جريان القاعدتين في مثل المقام تأمل و اشكال اذ ليس الزكاة من قبيل الموقت و ان وجب ادائها بعد مضى الحول مثلا و ليس من قبيل المركب ذى الاجزاء( شريعتمداري).

[2] الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة( خوئي).

[3] بل الأقوى( خ- شاهرودي- گلپايگاني).

[4] الأظهر عدم الوجوب( قمّيّ).

[5] بل الأقوى( شريعتمداري).

[6] مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلق و اما مع القطع بعدمه يجب عليه اخراجها و اما الفرض الآتي الذي احتاط فيه فاشكاله واضح( خ). الا إذا علم بانّ البائع لم يؤدّ زكاته فيعلم حينئذ بعدم جواز التصرف في العين قبل أداء الزكاة و ليس له الرجوع الى البائع بعد الأداء لعدم احراز ما يجوزه( گلپايگاني).

[7] لكن ليس له التصرف في مثل هذه الموارد التي يعلم بان المال الموجود عنده فعلا فيه الزكاة و الترديد في انه كان تعلقها به في حال كونه ملكا للبائع أو في حال كونه ملكا له لا يوجب الا الترديد في أنّه هل المتولى للاخراج هو البائع أو شخصه و بالجملة كون المال ممّا فيه الزكاة معلوم غاية الامر المكلف بتصدى الاخراج عينا أو بدلا هو أو البائع غير معلوم و من المعلوم ان هذا المقدار لا يوجب تضييع الحق المعلوم القطعى و للحاكم و من له الولاية اخذ الحق من المال الموجود و بعد الاخذ ليس له المراجعة أيضا نعم يقع الكلام في أنّه له الخيار في فسخ المعاملة أم لا، يحتاج الى التأمل( شاهرودي). مقتضى تعلق الزكاة بالعين، وجوب الاخراج على المشترى مطلقا، سواء كان التعلق قبل الشراء مع عدم اخراج البائع من مال آخر كما هو المفروض، أم كان التعلق بعد الشراء و مقتضى أصالة الصحة في البيع بالإضافة الى مقدار الزكاة، عدم الرجوع على المالك( خوئي). لو علم المشترى بعدم أداء البائع وجب عليه الاخراج( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست