responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 321

الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج‌[1]

13- مسألة يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز

لتمكنها من تحصيلها بتركه‌

14- مسألة يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها

و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية

15- مسألة إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره‌

للإنفاق أو التوسعة من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بين الأجنبي و من غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا و عدمه‌

16- مسألة يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم‌

و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه‌

ففي الخبر: أي الصدقة أفضل قال ع على ذي الرحم الكاشح‌

و في آخر: لا صدقة و ذو رحم محتاج‌

17- مسألة يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده‌

للصرف في مئونة التزوج و كذا العكس‌

18- مسألة يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء

كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله‌

19- مسألة لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا[2]

كما لا فرق بين‌[3] أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام‌[4] فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى‌


[1] و الانفاق عليها او إمكان اجباره( خ) و بذله و لو بالاجبار( گلپايگاني). و بذله او امكان اجباره على البذل بلا حرج( قمّيّ).( م) الكاشح: العدوّ- المسترحميّ.

[2] الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب و منه يظهر الحال في فرض العجز عن الاتمام( خوئي). على الأحوط و ان كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف( گلپايگاني). لا يبعد الجواز في صورة العجز عن الانفاق او اتمام ما يجب عليه( قمّيّ).

[3] على الأحوط( خونساري).

[4] مر جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز الانفاق عليهم من سهم آخر( خ) في النفقة الواجبة و لا يجرى في غيرها كما تقدم في المسألة العاشرة( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست