responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 316

قصده‌[1] حين الاستدانة ذلك‌

السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخير[2]

كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين‌[3] و نحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين و كذا إعانة الحجاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين- مع عدم تمكنهم من الحج و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قرية مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة بل مع تمكنه‌[4] أيضا لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه‌

الثامن ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته‌

بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك و بشرط أن لا يكون سفره في معصية[5] فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما و لو فضل مما أعطي شي‌ء و لو بالتضييق على نفسه- أعاده على الأقوى‌[6] من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها فيدفعه إلى الحاكم‌[7] و يعلمه بأنه من الزكاة- و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق‌


[1] بل هذا أيضا لا يخلو من الاشكال( خوئي).

[2] لا يبعد أن يكون سبيل اللّه هو المصالح العامّة للمسلمين و الإسلام كبناء القناطر و تعمير الطرق و الشوارع و ما به يحصل تعظيم الشعائر و علو كلمة الإسلام او دفع الفتنة و الفساد عن حوزة الإسلام و بين القبيلتين من المسلمين و اشباه ذلك لا مطلق القربات كالاصلاح بين الزوج و الزوجة و الوالد و الولد( خ)

[3] و دفع الفساد عن حوزة الإسلام و ما يكون مفيدا لعظمة الإسلام و ترويج الدين و ما يكون مفيدا لقمع اعداء الدين و اذ لا لهم( قمّيّ).

[4] في التعميم اشكال بل منع( شاهرودي).

[5] و لا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط( گلپايگاني).

[6] بل الأحوط( گلپايگاني).

[7] مع تعذر إيصاله الى الدافع او وكيله او كونه حرجيا و الا فيجب إيصاله اليهما( خ). ان لم يتمكن من الدفع الى المالك او وكيله( گلپايگاني) مع الاستجازة عن المالك على الأحوط( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست