كبناء
القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد
الظالمين[3] و نحو
ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين و كذا
إعانة الحجاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين- مع عدم تمكنهم من الحج و
الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قرية
مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة بل مع تمكنه[4]
أيضا لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه
الثامن
ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته
بحيث
لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع
ما يملكه أو نحو ذلك و بشرط أن لا يكون سفره في معصية[5]
فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو
أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها
بالاستدانة و البيع أو نحوهما و لو فضل مما أعطي شيء و لو بالتضييق على نفسه-
أعاده على الأقوى[6] من غير
فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها فيدفعه إلى الحاكم[7]
و يعلمه بأنه من الزكاة- و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و
لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق
[2] لا يبعد أن يكون سبيل اللّه هو المصالح العامّة
للمسلمين و الإسلام كبناء القناطر و تعمير الطرق و الشوارع و ما به يحصل تعظيم
الشعائر و علو كلمة الإسلام او دفع الفتنة و الفساد عن حوزة الإسلام و بين
القبيلتين من المسلمين و اشباه ذلك لا مطلق القربات كالاصلاح بين الزوج و الزوجة و
الوالد و الولد( خ)
[3] و دفع الفساد عن حوزة الإسلام و ما يكون مفيدا
لعظمة الإسلام و ترويج الدين و ما يكون مفيدا لقمع اعداء الدين و اذ لا لهم(
قمّيّ).
[7] مع تعذر إيصاله الى الدافع او وكيله او كونه حرجيا
و الا فيجب إيصاله اليهما( خ). ان لم يتمكن من الدفع الى المالك او وكيله(
گلپايگاني) مع الاستجازة عن المالك على الأحوط( قمّيّ).