كما أن
الأقوى[1] اعتبار
النصاب أيضا بعد خروجها و إن كان الأحوط[2]
اعتباره قبله بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة[3]
و المراد بالمئونة كل ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من أجرة الفلاح و الحارث و
الساقي و أجرة الأرض إن كانت مستأجرة و أجرة مثلها إن كانت مغصوبة و أجرة الحفظ و
الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر[4]
و غير ذلك كتفاوت نقص[5] الآلات و
العوامل حتى ثياب المالك و نحوها و لو كانت سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها
وزع عليهما بالنسبة
17-
مسألة قيمة البذر[6] إذا
كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن
و
المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع
18-
مسألة أجرة العامل من المؤن
و
لا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة و
كذا إذا تبرع به أجنبي و كذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها و لا أجرة
العوامل إذا كانت مملوكة له
[3] الخصوصية في السابقة( خ). لا يخفى ان الخصوصية في
السابقة و مراعاة الاحتياط فيها أولى الا ان يريد ذلك في مقام اعتبار النصاب و
لكنه خلاف ظاهر العبارة( شريعتمداري).
[4] اذا كان للزرع و أمّا إذا كان لتعمير البستان مثلا
فلا يكون من مئونة الثمرة بل من مئونة البستان( خ)
[5] فيه و فيما بعده وجه و ان كان الأحوط خلافه خصوصا
في الثاني( خ).
[6] و لا ينافى اعتبار القيمة في باب المئونة كونه
مثليا في باب الضمان( شريعتمداري).
[7] لكن يسقط على التبن و الحنطة او الشعير بالنسبة(
خ). بعد اخراج قيمة التّبن( شريعتمداري- خونساري).