responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 294

كما أن الأقوى‌[1] اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها و إن كان الأحوط[2] اعتباره قبله بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة[3] و المراد بالمئونة كل ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من أجرة الفلاح و الحارث و الساقي و أجرة الأرض إن كانت مستأجرة و أجرة مثلها إن كانت مغصوبة و أجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر[4] و غير ذلك كتفاوت نقص‌[5] الآلات و العوامل حتى ثياب المالك و نحوها و لو كانت سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليهما بالنسبة

17- مسألة قيمة البذر[6] إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن‌

و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع‌

18- مسألة أجرة العامل من المؤن‌

و لا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة و كذا إذا تبرع به أجنبي و كذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها و لا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له‌

19- مسألة لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة[7]

و كذا لو ضمن النخل و الشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل‌[8] إذا اشتراها منها[9]

20- مسألة لو كان مع الزكوي غيره‌


[1] فيه منع بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله( خ).

[2] بل الأقوى( خونساري).

[3] الخصوصية في السابقة( خ). لا يخفى ان الخصوصية في السابقة و مراعاة الاحتياط فيها أولى الا ان يريد ذلك في مقام اعتبار النصاب و لكنه خلاف ظاهر العبارة( شريعتمداري).

[4] اذا كان للزرع و أمّا إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مئونة الثمرة بل من مئونة البستان( خ)

[5] فيه و فيما بعده وجه و ان كان الأحوط خلافه خصوصا في الثاني( خ).

[6] و لا ينافى اعتبار القيمة في باب المئونة كونه مثليا في باب الضمان( شريعتمداري).

[7] لكن يسقط على التبن و الحنطة او الشعير بالنسبة( خ). بعد اخراج قيمة التّبن( شريعتمداري- خونساري).

[8] على الأحوط( خ)

[9] و ان كان تفاوت نقص الآلات و العوامل من المئونة( شريعتمداري)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست