responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 286

ممسوحين بالعارض و أما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير و لو اتخذ الدرهم أو الدينار[1] للزينة[2] فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة[3] و إلا وجبت‌[4] الثالث مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب و كذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره و كذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى و إن كان الأحوط الإخراج على الأول و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك‌

1- مسألة لا يجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة و إن بلغت ما بلغت‌

بل عرفت‌[5] سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا[6] عن رواج المعاملة بهما نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها

2- مسألة و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردي‌ء

بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا و بعضه رديا و يجوز الإخراج من الردي‌ء و إن كان تمام النصاب من الجيد لكن الأحوط[7] خلافه‌[8] بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض بالنسبة مع التبعض و إن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن نعم لا يجوز[9] دفع الجيد عن الردي‌ء بالتقويم‌[10] بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا


[1] لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقا( خونساري).

[2] ان كان يصدق عليهما الدرهم و الدينار( خونساري).

[3] مشكل مع صدق عنوان الدرهم و الدينار عليه( شريعتمداري).

[4] الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة ايضا( خ). فيه اشكال نعم الوجوب احوط( خوئي).

على الأحوط( گلپايگاني- قمّيّ).

[5] و قد عرفت الكلام فيه آنفا( خونساري).

[6] او لم يخرجا كما مر( خ).

[7] لا يترك هذا الاحتياط في النقدين و الغلات( گلپايگاني).

[8] بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة( خ). بل الأظهر ذلك نعم يجوز اخراج الردى إذا كان في النصاب ردى( خوئي). لا يترك( قمّيّ).

[9] على الأحوط( قمّيّ).

[10] على الأحوط و للجواز وجه لا بأس به( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست