ممسوحين
بالعارض و أما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب
على الأحوط كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما أو تعومل
بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير و لو اتخذ الدرهم أو
الدينار[1] للزينة[2]
فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة[3]
و إلا وجبت[4] الثالث
مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب فلو نقص في
أثنائه عن النصاب سقط الوجوب و كذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره و كذا لو غير
بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى و إن
كان الأحوط الإخراج على الأول و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط
الزكاة و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك
1-
مسألة لا يجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة و إن بلغت ما بلغت
بل
عرفت[5] سقوط
الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا[6]
عن رواج المعاملة بهما نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها
2-
مسألة و لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الرديء
بل
تجب إذا كان بعض النصاب جيدا و بعضه رديا و يجوز الإخراج من الرديء و إن كان تمام
النصاب من الجيد لكن الأحوط[7] خلافه[8]
بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض بالنسبة مع التبعض و إن أخرج الجيد عن الجميع فهو
أحسن نعم لا يجوز[9] دفع
الجيد عن الرديء بالتقويم[10] بأن يدفع
نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا