الجذع و من
المعز الثني- و الأول ما كمل له سنة واحدة[1]
و دخل في الثانية[2] و الثاني
ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة[3] و لا
يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى سواء كانت من ذلك
البلد أو غيره و إن كانت أدون[4] قيمة من
أفراد ما في النصاب و كذا الحال في الإبل و البقر فالمدار في الجميع الفرد الوسط[5]
من المسمى لا الأعلى و لا الأدنى[6] و إن كان
لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا و الخيار للمالك لا الساعي أو
الفقير فليس لهما الاقتراح عليه بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس[7]
الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما[8]
و إن كان الإخراج من العين أفضل
6-
مسألة المدار في القيمة على وقت الأداء
سواء
كانت العين موجودة أو تالفة[9] لا وقت
الوجوب ثمَّ المدار على
[7] اخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محل
تأمل الا إذا كان خيرا للفقراء و ان كان الجواز لا يخلو من وجه( خ)
[8] جواز الاخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محل
اشكال( خوئي). الأحوط الاقتصار على النقدين( خونساري- شاهرودي). الأحوط الاقتصار
على النقد الرائج( قمّيّ).
[9] كون المدار قيمة يوم الأداء في فرض التلف و الضمان
محل تأمل( شاهرودي). فى المثلى و اما في القيمى فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف
و مكانه( گلپايگاني). ان فرض التلف لا على وجه التفريط و التعدى فلا شيء عليه و
ان فرض على وجه يوجب الضمان فالاقوى قيمة يوم التلف كما هو الظاهر في ضمان الأعيان
المضمونة نعم لو فرض النصاب من المثلى كالغلات فالظاهر قيمة يوم الأداء(
شريعتمداري).