responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 277

الجذع و من المعز الثني- و الأول ما كمل له سنة واحدة[1] و دخل في الثانية[2] و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة[3] و لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى سواء كانت من ذلك البلد أو غيره و إن كانت أدون‌[4] قيمة من أفراد ما في النصاب و كذا الحال في الإبل و البقر فالمدار في الجميع الفرد الوسط[5] من المسمى لا الأعلى و لا الأدنى‌[6] و إن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس‌[7] الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما[8] و إن كان الإخراج من العين أفضل‌

6- مسألة المدار في القيمة على وقت الأداء

سواء كانت العين موجودة أو تالفة[9] لا وقت الوجوب ثمَّ المدار على‌


[1] على الأحوط فيه و فيما بعده( گلپايگاني).

[2] على الأحوط فيه و فيما بعده و ان كان القول الآخر اي التفسير الآخر للجذع بما كمل سبعة اشهر و للثنى بما كمل سنة لا يخلو من قوة( شاهرودي).

[3] على الأحوط فيه و فيما قبله( خوئي)

[4] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط عند الاعطاء من غير النصاب باعطائها من باب القيمة( گلپايگاني)

[5] كما هو قضية العدل و الإنصاف( شاهرودي). على الأحوط( قمّيّ).

[6] جواز الاكتفاء بالادنى غير بعيد( خوئي).

[7] اخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محل تأمل الا إذا كان خيرا للفقراء و ان كان الجواز لا يخلو من وجه( خ)

[8] جواز الاخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محل اشكال( خوئي). الأحوط الاقتصار على النقدين( خونساري- شاهرودي). الأحوط الاقتصار على النقد الرائج( قمّيّ).

[9] كون المدار قيمة يوم الأداء في فرض التلف و الضمان محل تأمل( شاهرودي). فى المثلى و اما في القيمى فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه( گلپايگاني). ان فرض التلف لا على وجه التفريط و التعدى فلا شي‌ء عليه و ان فرض على وجه يوجب الضمان فالاقوى قيمة يوم التلف كما هو الظاهر في ضمان الأعيان المضمونة نعم لو فرض النصاب من المثلى كالغلات فالظاهر قيمة يوم الأداء( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست