responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 268

9- مسألة إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة

فالأحوط[1] إخراج‌[2] زكاتها[3] و كذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة[4] بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا و كذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة

10- مسألة إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته‌

بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف‌[5] اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة و الفرق‌[6] بينه‌[7] و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب و نحوه بخلاف‌


[1] لكن الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات الّا إذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مئونة و لا مشقّة بحيث يعدّ ابقائه في يد الغاصب مستندا الى المالك( گلپايگاني). لا مجال لما افاده لانه مع صدق التمكن من التصرف عرفا يجب و مع عدم صدق التمكن لا يجب و مجرد القدرة على تحصيل التمكن لا يخرجه عن عدم التمكن و لا يصدق التمكن عرفا و لو أمكن تحصيله بسهولة نعم لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء بده عليه أو تمكن من الاخذ به سرقة من دون مشقة و لا اهانة فالأحوط الاخراج بل في الأخير لا يخلو عن قوة و اما لو أمكن تخليصه ببعضه و كذا في المرهون ان أمكن فكه بسهولة ففى مثل هذين الفرضين عدم الوجوب لا يخلو عن قوة و الحاصل ان المناط هو التمكن من التصرف و الاستيلاء عرفا( شاهرودي) لكن الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة نعم في المغصوب إذا مكنه الغاصب جميع التصرفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد و كيله بحيث مكنه من اخراجها منها تجب الزكاة لكنه خلاف المفروض و مع عدم تمكينه من اخراجها من يده لا تجب على الأقوى و ان مكنه سائرها( خ).

[2] و الأقرب عدم الوجوب فيه و فيما بعده( قمّيّ).

[3] و الأظهر عدم الوجوب فيها و فيما بعدها( خوئي).

[4] مشكل فيه و في فرض إمكان التخليص بالبعض( شريعتمداري).

[5] و لكن يستحب في هذا الفرض و كذا في صورة الفرار أداء الزكاة خصوصا لسنة واحدة بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقا( گلپايگاني).

[6] هذا الفرق و ان كان ظاهرا لكن عدم التعلق في المغصوب و نحوه ممّا في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر( خ).

[7] مجرد ذلك لا يكفى في اختلاف الحكم لان التمكن من التصرف أيضا من الشرائط كالملكية-- فكما ان مجرد القدرة على تحصيل الملكية غير مفيد فكذلك مجرد القدرة على تحصيل الاستيلاء العرفى أيضا لا يكفى في حصول الشرط فما ذكر في المغصوب أيضا يتم مع صدق الاستيلاء و كون المال تحت اليد عرفا لا مطلقا كما تقدم في الحاشية السابقة( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست