responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 258

من الإتمام بعد إكمال اليومين‌

41- مسألة كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره‌[1]

كأن يقول لله علي أن أعتكف بشرط[2] أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط[3] حال النذر[4] في جواز الرجوع لكن الأحوط[5] ذكر الشرط حال الشروع أيضا و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز[6] الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين و لا الاستيناف مع الإطلاق‌

42- مسألة لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له‌

غير الذي ذكر الشرط فيه و كذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي‌

43- مسألة لا يجوز التعليق‌[7] في الاعتكاف‌

فلو علقه بطل‌[8] إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق‌

فصل في أحكام الاعتكاف‌

يحرم على المعتكف‌[9] أمور أحدها مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل‌[10]


[1] صحّة اشتراطه في النذر محلّ تأمّل بل منع نعم يصحّ نذر الاعتكاف المشروط( گلپايگاني) ان لم يرجع الى الاشتراط في الاعتكاف ضمنا ففيه اشكال( قمّيّ).

[2] و حينئذ يكون الشرط قيدا في الاعتكاف المنذور فيلزم ذكره حين الشروع فيه( ميلاني).

[3] بل لا يكفى فلو لم يشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف و لو لم يجب بالنذر( گلپايگاني).

[4] في صحته و ترتب الاثر عليه اشكال( ميلاني).

[5] لا يترك( خ).

[6] مر الاحتياط فيه( خ).

[7] فيه تأمل( قمّيّ).

[8] بناء على اعتبار الجزم في النية( ميلاني).

[9] حرمة ما ذكر تكليفا فيما لم يكن الاعتكاف واجبا محل تأمل( قمّيّ).

[10] على الأحوط فيهما( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست