responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 229

الفجر أم لا فالأحوط القضاء و لكن في وجوبه إشكال‌[1] و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله‌[2] على وجه الحرمة أو على وجه الجواز و كذا لا يجب على المغمى عليه سواء[3] نوى الصوم قبل الإغماء أم لا و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه‌[4] و إن لم يأت بالمفطر و لا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو سلم قبل الزوال أو بعده و إن كان الأحوط[5] القضاء[6] إذا[7] كان قبل الزوال‌[8]

1- مسألة يجب‌[9] على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته‌

سواء كان عن ملة أو فطرة

2- مسألة يجب القضاء على من فاته لسكر

من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام‌

3- مسألة يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس‌

و أما المستحاضة فيجب عليها الأداء و إذا فات منها فالقضاء

4- مسألة المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته‌

و أما ما أتى به على وفق مذهبه‌[10] فلا قضاء عليه‌


[1] بل منع( خ). و الأظهر عدمه( خوئي). و الأقوى عدم الوجوب( گلپايگاني).

الاوجه عدم الوجوب( قمّيّ). و الأقوى عدمه( ميلاني).

[2] اذا يلتفت بانه يؤدى إليه( ميلاني) محل تأمل( خونساري).

[3] أي عند طلوع الفجر و الا فلو اغمى عليه في اثناء النهار فأفاق و لم يتم الصوم كان الأحوط ان يقضيه( ميلاني)

[4] بناء على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الامساك فيما بقى من النهار على الأظهر( خوئي)

[5] بل الأحوط لمن اسلم قبل الزوال و لم يأت بالمفطر الاتمام و ان لم يتمّ فالقضاء( گلپايگاني) لا يترك( خونساري).

[6] اذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه و ترك تجديد النية و اتمام الصوم( خ).

[7] قد مر التفصيل بين الإتيان بالمفطر قبل ان اسلم و بين عدم تناول شي‌ء حتّى اسلم قبل الزوال( شاهرودي).

[8] و لم يصم و قد كان لم يأت بالمفطر( ميلاني).

[9] على الأحوط لو سبق منه النية و اتم الصوم و على الأقوى في غيره( خ).

[10] او مذهب الحق إذا تحقّق منه قصد القربة( خ- قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست