الفجر أم لا
فالأحوط القضاء و لكن في وجوبه إشكال[1]
و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو
من فعله[2] على وجه
الحرمة أو على وجه الجواز و كذا لا يجب على المغمى عليه سواء[3]
نوى الصوم قبل الإغماء أم لا و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل
الفجر و لم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب
عليه صومه[4] و إن لم
يأت بالمفطر و لا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو سلم قبل الزوال أو بعده و إن
كان الأحوط[5] القضاء[6]
إذا[7] كان قبل
الزوال[8]
1-
مسألة يجب[9] على
المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
سواء
كان عن ملة أو فطرة
2-
مسألة يجب القضاء على من فاته لسكر
من
غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام
3-
مسألة يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
و
أما المستحاضة فيجب عليها الأداء و إذا فات منها فالقضاء
4-
مسألة المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته