responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 226

فيعينان شهرا له و يجب‌[1] مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء و إن تبين لحوقه و قد مضى قضاه و إن لم يمض أتى به و يجوز له في صورة[2] عدم حصول‌[3] الظن أن لا يصوم‌[4] حتى يتيقن‌[5] أنه‌[6] كان سابقا فيأتي به قضاء و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العيد و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه‌

9- مسألة إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا

فالأحوط صوم الجميع و إن كان لا يبعد[7] إجراء حكم الأسير[8] و المحبوس و إما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر[9] وجوب الاحتياط ما لم يستلزم‌


[1] على الأقوى فيما إذا ظنّ الا إذا انقلب ظنه فيعمل على طبق الثاني و يجب على الأحوط مع التخيير( خ)

[2] فيه نظر( ميلاني).

[3] فيه اشكال بل الظاهر عدم الجواز( خوئي).

[4] مشكل و الأحوط عدم تأخير الصوم الى زمان يعلم بسبقه( شريعتمداري).

[5] الأقوى عدم الاكتفاء بشهر يحتمل تقدّمه عن شهر رمضان كما انّ الأحوط عدم التأخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان او بعده( گلپايگاني). بل حتّى يتيقن عدم تقدمه على شهر رمضان فينوى ما في ذمته و الأحوط اختيار ذلك( خ).

[6] بل المدار على اليقين بعدم التقدّم على رمضان فيصوم ناويا ما في ذمته من الأداء او القضاء و لا يترك الاحتياط بذلك( قمّيّ).

[7] بل يبعد فلا يترك الاحتياط بل الظاهر جريان حكم صوم المنذور المشتبه بين شهرين او ثلاثة من الجمع مع عدم الحرج و تأخير الصوم الى الشهر الأخير مع الشك و اختيار ما اطمأن به من الشهور( شاهرودي). الأقوى خلافه( ميلاني)

[8] في العمل بالظن و اما في التخيير فمشكل و طريق التخلص في النذر هو السفر في الشهر الأول و صيام شهر الثاني بنية ما في الذمّة لما مر من جواز السفر في النذر المعين و القضاء بعده( خ).

[9] فيه تأمل( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست