responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 217

إن استيقظ قبله نوى و صح‌[1] كما أنه لو كان مندوبا و استيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى‌

2- مسألة يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى‌

من شرعية عباداته و يستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع‌[2] من غير فرق بين الذكر و الأنثى في ذلك كله‌

3- مسألة يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب‌

من قضاء أو نذر[3] أو كفارة[4] أو نحوها مع التمكن من أدائه و أما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة و أراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته‌[5] و كذا إذا نسي‌[6] الواجب و أتى بالمندوب فإن الأقوى صحته‌[7] إذا تذكر بعد الفراغ و أما إذا تذكر في الأثناء قطع و يجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال و لو نذر التطوع‌[8] على الإطلاق صح‌[9] و إن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي‌[10] بالمنذور


[1] لا يخلو من تأمل و ان لا يخلو من قوة و الاحتياط بالنية و الاتمام و القضاء حسن( خ).

تقدم الاشكال فيه في صيام شهر رمضان( خوئي).

[2] هذا التحديد محل تأمل و لا يبعد استحباب التشديد عليه إذا اطاق على صوم ثلاثة أيّام متتابعة( خ)

[3] على الأحوط في غير القضاء بل التعميم لا يخلو من قوة( خ). على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان( شاهرودي). تعميم الحكم الى غير القضاء مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[4] على الأحوط في غير القضاء( شريعتمداري).

[5] محل تأمل و كذا الكلام في صورة نسيان الواجب و الإتيان بالمندوب إذا تذكر بعد الفراغ( خونساري).

[6] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من وجه( خ).

[7] الصحة غير معلومة( گلپايگاني).

[8] محل اشكال و كذا الكلام فيما بعده( خونساري).

[9] فيه و فيما بعده نظر( قمّيّ).

[10] فيه اشكال فالأحوط ان يأتي بالمنذور بعده الا إذا ضاق وقته( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست