ما عدا ذلك
من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوبا
فإنه لا كفارة فيها و إن أفطر بعد الزوال
2-
مسألة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب
في
يومين و أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع[1]
و إن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و إن كان الأحوط
التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا و أما الجماع[2]
فالأحوط بل الأقوى[3] تكريرها
بتكرره
3-
مسألة لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع[4]
بين أن يكون الحرمة أصلية.
كالزنا
و شرب الخمر أو عارضية[5] كالوطء
حال الحيض أو تناول[6] ما يضره[7]
4-
مسألة من الإفطار بالمحرم
الكذب[8]
على الله[9] و على
رسوله ص بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها[10]
من حيث دخولها في الخبائث[11] لكنه
مشكل
[2] و كذا الاستمناء على ما ورد في كفّارته من انها مثل
ما على الذي يجامع( ميلاني).
[3] بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط(
خ). بل الأحوط( شاهرودي) في القوّة منع( گلپايگاني). فى القوّة اشكال و الأحوط
التكرار في الاستمناء ايضا( قمّيّ).
[4] على الأحوط كما تقدم( شاهرودي). على الأحوط كما مر(
قمّيّ).
[7] في حرمة كل ما يضر بأى مرتبة من الضرر اشكال بل
منع( قمّيّ). مما يحرم الاقدام عليه( ميلاني).
[8] على الأحوط( خونساري). لكن وجوب كفّارة الجمع فيه
غير معلوم( گلپايگاني).
[9] يحتمل انحصار كفّارة الجمع على القول بها في الجماع
المحرم و الاكل و الشرب المحرمين و لا يكون في غيرها الا انه لا يترك الاحتياط في
باقى المفطرات المحرمة( قمّيّ).