responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 204

ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها و إن أفطر بعد الزوال‌

2- مسألة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب‌

في يومين و أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع‌[1] و إن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا و أما الجماع‌[2] فالأحوط بل الأقوى‌[3] تكريرها بتكرره‌

3- مسألة لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع‌[4] بين أن يكون الحرمة أصلية.

كالزنا و شرب الخمر أو عارضية[5] كالوطء حال الحيض أو تناول‌[6] ما يضره‌[7]

4- مسألة من الإفطار بالمحرم‌

الكذب‌[8] على الله‌[9] و على رسوله ص بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها[10] من حيث دخولها في الخبائث‌[11] لكنه مشكل‌

5- مسألة إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع‌


[1] الظاهر تكرار الكفّارة بتكرر الاستمناء ايضا( خوئي).

[2] و كذا الاستمناء على ما ورد في كفّارته من انها مثل ما على الذي يجامع( ميلاني).

[3] بل الأقوى عدم تكررها لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ). بل الأحوط( شاهرودي) في القوّة منع( گلپايگاني). فى القوّة اشكال و الأحوط التكرار في الاستمناء ايضا( قمّيّ).

[4] على الأحوط كما تقدم( شاهرودي). على الأحوط كما مر( قمّيّ).

[5] في العارضية اشكال( شريعتمداري).

[6] في هذا المثال و نظائره تأمل و اشكال( خ).

[7] في حرمة كل ما يضر بأى مرتبة من الضرر اشكال بل منع( قمّيّ). مما يحرم الاقدام عليه( ميلاني).

[8] على الأحوط( خونساري). لكن وجوب كفّارة الجمع فيه غير معلوم( گلپايگاني).

[9] يحتمل انحصار كفّارة الجمع على القول بها في الجماع المحرم و الاكل و الشرب المحرمين و لا يكون في غيرها الا انه لا يترك الاحتياط في باقى المفطرات المحرمة( قمّيّ).

[10] الا انه قول باطل( قمّيّ).

[11] الظاهر بطلان هذا القول( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست