لا يبعد[1]
بطلانه[2] بمجرد
القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار
7-
مسألة إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
و
إن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج و إلا وجب عليه القضاء و الكفارة
فصل
4- لا بأس للصائم.
بمص
الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبي و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو
ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق و لا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد و
لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار
العمدي و كذا لا بأس بمضغ العلك[3] و لا
يبلع ريقه بعده و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل
المجاورة- و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة[4]
و إن كان يكره لها ذلك- و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك باليابس بل
بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة و إلا كانت
كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك[5]
في الريق- و كذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة و لا
بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك
1-
مسألة إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه[6]
على الأقوى
و
كذا غير الدم من المحرمات و المحللات و الظاهر عدم[7]
جواز تعمد[8]
[1] الأقوى عدم البطلان بمجرده فانه كقصد المفطر و قد
مر التفصيل فيه( خ).
[2] هذا تمام على تقدير صدق الإفطار عن عمد و اختيار
بمجرد كون الذهاب إليه عن عمد و اختيار و الا فللمنع عنه مجال( شاهرودي).
[3] المراد نفى الحرمة و الا فهو مكروه و كذلك في عدة
ممّا نفى البأس عنها و ذكر في الفصل التالى كراهتها( ميلاني).