responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 200

لا يبعد[1] بطلانه‌[2] بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار

7- مسألة إذا نسي فجامع لم يبطل صومه‌

و إن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج و إلا وجب عليه القضاء و الكفارة

فصل 4- لا بأس للصائم.

بمص الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبي و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق و لا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي و كذا لا بأس بمضغ العلك‌[3] و لا يبلع ريقه بعده و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة- و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة[4] و إن كان يكره لها ذلك- و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة و إلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك‌[5] في الريق- و كذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة و لا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك‌

1- مسألة إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه‌[6] على الأقوى‌

و كذا غير الدم من المحرمات و المحللات و الظاهر عدم‌[7] جواز تعمد[8]


[1] الأقوى عدم البطلان بمجرده فانه كقصد المفطر و قد مر التفصيل فيه( خ).

[2] هذا تمام على تقدير صدق الإفطار عن عمد و اختيار بمجرد كون الذهاب إليه عن عمد و اختيار و الا فللمنع عنه مجال( شاهرودي).

[3] المراد نفى الحرمة و الا فهو مكروه و كذلك في عدة ممّا نفى البأس عنها و ذكر في الفصل التالى كراهتها( ميلاني).

[4] الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع( گلپايگاني).

[5] مشكل كما مرّ( گلپايگاني).

[6] بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد و الاتفاق( گلپايگاني).

[7] على الأحوط و ان كان الجواز اشبه( خ).

[8] على الأحوط( قمّيّ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست