خاصة فتيمم
صح[1] صومه[2]
و إن كان[3] عاصيا[4]
في الاجناب و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث
الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر فإذا ظهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو
التيمم[5] و مع
تركهما عمدا يبطل صومها و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الأحوط إلحاق
قضائه[6] به[7]
أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا و أما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا
يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح[8]
واجبا كان أو ندبا على الأقوى
49-
مسألة يشترط في صحة صوم المستحاضة[9] على
الأحوط[10]
الأغسال النهارية التي للصلاة
دون
ما لا يكون لها فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل
كالمتوسطة[11] أو
الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها و أما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد
الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل[12]
صومها و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و
[8] في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت اشكال( خ). فى
الواجب المعين و اما في غيره فمشكل حتى مع التيمم( گلپايگاني). ان كان واجبا معينا
و في غيره تأمل و اشكال كما ان مشروعية التيمم في صورة عدم سعة الوقت الا للتيمم
فقط في غير المعين محل تأمل( شاهرودي).
[10] بل الأقوى و لا يترك الاحتياط باتيان ليلية الليلة
الماضية نعم يكفى عنها الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى(
خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني).
[11] الظاهر عدم اشتراط الغسل في صحة صوم المستحاضة
المتوسطة( قمّيّ).
[12] بل يبطل على الأقوى نعم إذا اغتسلت قبل الفجر لاى
غاية صح صومها على الأظهر( گلپايگاني).