responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 188

خاصة فتيمم صح‌[1] صومه‌[2] و إن كان‌[3] عاصيا[4] في الاجناب و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر فإذا ظهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم‌[5] و مع تركهما عمدا يبطل صومها و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الأحوط إلحاق قضائه‌[6] به‌[7] أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا و أما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح‌[8] واجبا كان أو ندبا على الأقوى‌

49- مسألة يشترط في صحة صوم المستحاضة[9] على الأحوط[10] الأغسال النهارية التي للصلاة

دون ما لا يكون لها فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة[11] أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها و أما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل‌[12] صومها و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و


[1] فيه نظر فيراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

[2] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي)

[3] محل اشكال فلا يترك الاحتياط بفعله مع التيمم ثمّ القضاء و الكفّارة( خونساري).

[4] قد ذكر للعصيان وجه يرتفع به ما استبعده بعض مع الحكم بصحة الصوم( شاهرودي).

[5] وجوب التيمم مع عدم التمكن من الغسل مبنى على الاحتياط( خوئي). على الأحوط في التيمم( قمّيّ).

[6] بل الحاق غيره به لا يخلو عن وجه( گلپايگاني).

[7] لا يترك في قضائه( خ).

[8] في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت اشكال( خ). فى الواجب المعين و اما في غيره فمشكل حتى مع التيمم( گلپايگاني). ان كان واجبا معينا و في غيره تأمل و اشكال كما ان مشروعية التيمم في صورة عدم سعة الوقت الا للتيمم فقط في غير المعين محل تأمل( شاهرودي).

[9] تقدم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة( خوئي).

[10] بل الأقوى و لا يترك الاحتياط باتيان ليلية الليلة الماضية نعم يكفى عنها الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني).

[11] الظاهر عدم اشتراط الغسل في صحة صوم المستحاضة المتوسطة( قمّيّ).

[12] بل يبطل على الأقوى نعم إذا اغتسلت قبل الفجر لاى غاية صح صومها على الأظهر( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست