42-
مسألة إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم
إذا
كان الصوم واجبا معينا و إن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا[1]
وجب عليه الغسل و بطل صومه[2]
43-
مسألة إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه[3]
و غسله إذا كان متعمدا
و
إن كان ناسيا لصومه صحا معا و أما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و
صح غسله[4]
44-
مسألة إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
فإن
لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في
الماء أو حال الخروج[5] و إن كان
من شهر رمضان يشكل صحته حال[6] المكث[7]
لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال الخروج أيضا
لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا و من هنا يشكل[8]
صحة[9] الغسل في
الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج
[4] على الأحوط بناء على عدم كون نية المفطر مفسدا كما
هو الحق و اما بناء على المفسدية فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله و ما
ذكره في المسألة الآتية غير وجيه( خ).
[5] هذا مبنى على صحة الغسل حال المكث أو الخروج من
الماء في نفسه و قد مر انه محل اشكال( خوئي).
[9] الأقوى هو الصحة إذا تاب و اغتسل حال الخروج و
الحكم ببطلانه حال المكث و الخروج بلا توبة مبنى على الاحتياط و اما في غير شهر
رمضان فلا إشكال في صحته لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم( خ).