responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 186

40- مسألة إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه‌

بخلاف ما إذا كان مقهورا

41- مسألة إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه‌

و إن كان واجبا عليه‌

42- مسألة إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم‌

إذا كان الصوم واجبا معينا و إن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا[1] وجب عليه الغسل و بطل صومه‌[2]

43- مسألة إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه‌[3] و غسله إذا كان متعمدا

و إن كان ناسيا لصومه صحا معا و أما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله‌[4]

44- مسألة إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي‌

فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج‌[5] و إن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال‌[6] المكث‌[7] لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا و من هنا يشكل‌[8] صحة[9] الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج‌

45- مسألة لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب‌


[1] يعني لا يجب اتمامه( گلپايگاني).

[2] يعني يجب عليه رفع اليد عنه و ابطاله بنية القطع لا بنفس التكليف بالغسل فضلا عن كونه بنفس الغسل( شاهرودي).

[3] بنفس نية القطع كما مر( شاهرودي).

[4] على الأحوط بناء على عدم كون نية المفطر مفسدا كما هو الحق و اما بناء على المفسدية فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله و ما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه( خ).

[5] هذا مبنى على صحة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه و قد مر انه محل اشكال( خوئي).

[6] الأقوى هو الصحة( شاهرودي).

[7] على الأحوط لكن الظاهر ان المنهى هو الارتماس و هو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث او حال الخروج( گلپايگاني).

[8] ما ذكره من الوجه غير وجيه( شاهرودي).

[9] الأقوى هو الصحة إذا تاب و اغتسل حال الخروج و الحكم ببطلانه حال المكث و الخروج بلا توبة مبنى على الاحتياط و اما في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحته لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست