بل
و غير الغليظ[3] على
الأحوط سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب و نحوه و سواء كان
بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و
عدم تحفظه و الأقوى إلحاق[4] البخار[5]
الغليظ و دخان[6] التنباك
و نحوه و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن
عدم الوصول[7] و نحو
ذلك
و
يكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون
رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا و أما لو غمسه على التعاقب
لا على هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس[10]
ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ
[7] مشكل نعم لا بأس به إذا كان مأمونا( گلپايگاني).
الأحوط التحفظ الا مع الاطمينان بعدم الوصول( شاهرودي). لا بدّ من الوثوق بعدم
الوصول( خونساري). بل بالوثوق بعدمه( ميلاني).