ذلك سهوا
نعم لو علم[1] أن تركه[2]
يؤدي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه[3] على فرض[4]
الدخول[5]
2-
مسألة لا بأس ببلع البصاق
و
إن كان كثيرا مجتمعا بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا لكن
الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب
3-
مسألة لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
و
ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق
و إن كان الأحوط تركه و أما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط[6]
فيه بترك الابتلاع
و
إن كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف[8]
إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا[9]
في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه[10] نعم إذا
وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب
حينئذ
5-
مسألة لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما
بحيث
يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا
الثالث
الجماع
و
إن لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا[11]
صغيرا كان أو