responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 177

ذلك سهوا نعم لو علم‌[1] أن تركه‌[2] يؤدي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه‌[3] على فرض‌[4] الدخول‌[5]

2- مسألة لا بأس ببلع البصاق‌

و إن كان كثيرا مجتمعا بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب‌

3- مسألة لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط

و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و إن كان الأحوط تركه و أما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط[6] فيه بترك الابتلاع‌

4- مسألة المدار صدق الأكل‌[7] و الشرب‌

و إن كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف‌[8] إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا[9] في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه‌[10] نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ

5- مسألة لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما

بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا

الثالث الجماع‌

و إن لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا[11] صغيرا كان أو


[1] بل لو اطمأن( شاهرودي).

[2] او اطمأن على الأحوط( قمّيّ).

[3] على الأحوط كما ان الأحوط هو البطلان على فرض عدم الدخول أيضا لمنافاة ذلك العلم نية الصوم على فرض مبطلية الدخول كذلك( گلپايگاني).

[4] بل مطلقا على الأحوط( خ- قمّيّ).

[5] بل اشكال عليه نية الصوم بدون التخليل( ميلاني).

[6] بل وجوب الامساك عنه لا يخلو عن القوّة( شاهرودي).

[7] في تلقيح المواد الغذائية او الدوائية اشكال خصوصا في الأولى فلا يترك الاحتياط البتة( رفيعي)

[8] يقوى خلافه ان حصل به التغذى و نحوه( ميلاني).

[9] ما لم يصل الى حلقه فيدخل الى الجوف من طريق الحلق و الا فالأحوط ان لم يكن اقوى انه موجب للبطلان( قمّيّ).

[10] في اللقاح المغذية الأحوط الاجتناب( شاهرودي).

[11] في غير الجماع من الذكر الحى في قبل المرأة الحية أو دبرها مع عدم الانزال اشكال فلا يترك الاحتياط( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست