فيمتد وقتها
اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح[1]
و لا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم و أما في المندوب فيمتد إلى أن
يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى
ثمَّ
بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر صح[3]
على الأقوى[4] إلا أن
يفسد صومه برياء و نحوه فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط[5]
14-
مسألة إذا نوى الصوم ليلا
لا
يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم
15-
مسألة يجوز[6] في شهر
رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حده
و
الأولى أن ينوي صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و يقوى الاجتزاء[7]
بنية واحدة للشهر كله لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم و أما في غير شهر
رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو
أكثر
16-
مسألة يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه
و
إن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما و لو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه و
وجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال و لو صامه بنية
أنه من رمضان لم يصح و إن صادف الواقع
17-
مسألة صوم يوم الشك يتصور على وجوه
.
الأول أن يصوم على أنه من شعبان و هذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما
عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك و لو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه
و