responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 173

فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح‌[1] و لا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم و أما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى‌

13- مسألة لو نوى الصوم ليلا[2] ثمَّ نوى الإفطار.

ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر صح‌[3] على الأقوى‌[4] إلا أن يفسد صومه برياء و نحوه فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط[5]

14- مسألة إذا نوى الصوم ليلا

لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم‌

15- مسألة يجوز[6] في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حده‌

و الأولى أن ينوي صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و يقوى الاجتزاء[7] بنية واحدة للشهر كله لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم و أما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر

16- مسألة يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه‌

و إن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما و لو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال و لو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح و إن صادف الواقع‌

17- مسألة صوم يوم الشك يتصور على وجوه‌

. الأول أن يصوم على أنه من شعبان و هذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك و لو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه و


[1] بل على الأحوط( گلپايگاني). بل الأحوط( قمّيّ).

[2] أي في الواجب غير المعين( ميلاني).

[3] مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته الى قبل الزوال كالناسى و الجاهل( خ).

[4] في غير الواجب المعين( گلپايگاني- قمّيّ). فى غير الواجب المعين و في المعين اشكال( شريعتمداري). بل الأقوى البطلان في الواجب المعين( شاهرودي).

[5] بل الأقوى( خ- گلپايگاني- قمّيّ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني).

[6] كان هذه المسألة او بعض فروعها مبتنية على كون النية بمعنى الخطور( خ).

[7] مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم و الا فالاقوى عدم الاجتزاء( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست