ينوي ما
اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك و أما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن
لم ينو كونه من رمضان بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه نعم إذا كان
عالما به و قصد غيره لم يجزه كما لا يجزي[1]
لما قصده أيضا[2] بل إذا
قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثمَّ علم بعدم الصحة و جدد نيته قبل
الزوال لم يجزه أيضا[3] بل
الأحوط عدم الإجزاء[4] إذا كان
جاهلا بعدم صحة غيره فيه و إن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم[5]
في الغد[6] مثلا[7]
فيعتبر في مثله[8] تعيين
كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و
عمل بالظن أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة[9]
1-
مسألة لا يشترط التعرض[10] للأداء
و القضاء[11] و لا
الوجوب و الندب.
[6] الظاهر كفايته و كذا في كل صوم واجب او ندب لم يؤخذ
فيه عنوان خاصّ و ان اخذ وقوعه في زمان خاصّ( قمّيّ). ان قصده بما انه مطلوب
بالفعل فالاجزاء هو الأقوى( ميلاني). و الأقوى فيه هو الاجزاء( خونساري).
[7] لا يبعد الاجزاء فيه( خوئي). الأقوى فيه الاجزاء(
گلپايگاني).
[8] الأقوى صحة صومه و عدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان(
خ).
[9] لا قوة فيه نعم هو الأحوط( شاهرودي). فى القوّة
منع( گلپايگاني).
[10] الادائى ما قيد بوقوعه في الوقت و لمّا كان قصد
عنوان المأمور به المشتمل على الاجزاء و القيود لازما فبالضرورة يلزم قصد الادائية
و لو كان بعنوان اجمالى نعم لا يجرى ذلك في القضاء فيكفى فيه قصد ذات العنوان اذ
الوقوع في خارج الوقت ليس قيدا شرعيا فيه( شريعتمداري).
[11] اذا قصد العنوان المتّصف بصفتى الأداء و القضاء مع
قصد امتثال امره الفعلى( گلپايگاني).