responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 148

و إن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح و المغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها و إن دخل في ركوع‌[1] الركعة الثالثة[2] رجع إلى القصر و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و الصوم و نحوهما فإنه يرجع إلى القصر مع العدول نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد

16- مسألة إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة

لكن مع الغفلة عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام و كذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير و لو مع الغفلة[3] عن الإقامة و إن كان الأحوط[4] الجمع بعد العدول حينئذ و كذا في الصورة الأولى‌

17- مسألة لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة

فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمَّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما و كذا إذا نواها و هو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمَّ جن ثمَّ أفاق و كذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا

18- مسألة إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت‌

فإن كانت مما يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر[5] كفايته في البقاء على التمام‌[6] و إما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفاية استقرار القضاء


[1] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة( شاهرودي).

[2] لا يترك الاحتياط بالجمع فيها( شريعتمداري).

[3] الظاهر ان كلمة« و لو» هنا زائدة( گلپايگاني).

[4] لا يترك في الصورتين و ان كان تعين القصر لا يخلو من وجه( خ). لا يترك في خصوص هذه الصورة مع الغفلة دون الصورة الأولى و ان كان حسنا فيها ايضا( شاهرودي). لا يترك حيث لم يكن اتمامه لصلاته من أجل اقامته( ميلاني).

[5] فيه اشكال( گلپايگاني).

[6] فيه اشكال بل منع فان الظاهر من الرواية استناد اتمام الصلاة الى نية الاقلية حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر و المفروض ان لزوم التمام في القضاء ليس كذلك( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست