و إن لم يصل
أصلا أو صلى مثل الصبح و المغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها و إن دخل في
ركوع[1] الركعة
الثالثة[2] رجع إلى
القصر و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و
الصوم و نحوهما فإنه يرجع إلى القصر مع العدول نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا
كان العدول عن قصده بعد الزوال و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول
في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد
16-
مسألة إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة
لكن
مع الغفلة عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام و كذا لو صلاها
تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير و لو مع الغفلة[3]
عن الإقامة و إن كان الأحوط[4] الجمع
بعد العدول حينئذ و كذا في الصورة الأولى
17-
مسألة لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة
فلو
نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمَّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية
الأيام و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما و كذا إذا نواها و هو
مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمَّ جن ثمَّ أفاق و كذا
إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا
كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا
18-
مسألة إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت
فإن
كانت مما يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر[5]
كفايته في البقاء على التمام[6] و إما إن
عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفاية استقرار القضاء
[4] لا يترك في الصورتين و ان كان تعين القصر لا يخلو
من وجه( خ). لا يترك في خصوص هذه الصورة مع الغفلة دون الصورة الأولى و ان كان
حسنا فيها ايضا( شاهرودي). لا يترك حيث لم يكن اتمامه لصلاته من أجل اقامته(
ميلاني).
[6] فيه اشكال بل منع فان الظاهر من الرواية استناد
اتمام الصلاة الى نية الاقلية حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر و
المفروض ان لزوم التمام في القضاء ليس كذلك( خوئي).