عن صدق وحدة
المحل فالمدار على صدق الوحدة[1] عرفا و
بعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه و إن كان إلى
الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد فجواز نية الخروج[2]
إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها
مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردد إلى ما دون
الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه
10-
مسألة إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي
بل
و كذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان
عازما على البقاء لكن احتمل[3] حدوث
المانع[4] لا يضر[5]
11-
مسألة المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام
و
إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه لكن بشرط أن يكون عالما بعدم
ارتفاعهما و بقائه عشرة أيام كذلك
12-
مسألة لا تصح نية الإقامة[6] في
بيوت الأعراب و نحوها
ما
لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام
العشرة
13-
مسألة الزوجة و العبد إذا قصدا المقام
بمقدار
ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد[7]
كفايته[8] في تحقق
الإقامة بالنسبة إليهما[9] و إن لم
يعلما حين القصد أن مقصد الزوج