responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 143

أعرضا عن وطنهما الأصلي و اتخذا مكانا آخر وطنا لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمَّ صار بالغا[1] و أما إذا أتيا بلدة أو قرية و توطنا فيها و هو معهما مع كونه بالغا[2] فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه‌

4- مسألة يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج‌

و إن لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة

5- مسألة لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه‌

فلو غصب دارا في بلد و أراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له و كذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة[3] كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك‌

6- مسألة إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا

فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم و إن لم يتحقق الخروج و الإعراض بل و كذا إن كان بعد الصدق‌[4] في الوطن المستجد[5] و أما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه و عدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال‌[6] لاحتمال صدق الوطنية[7] ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين‌

7- مسألة ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي‌


[1] الحكم بالتابعية بمجرد عدم البلوغ الشرعى مشكل بل الظاهر ان المميز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا و البالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع فالمناط الصدق العرفى( گلپايگاني)

[2] لا اعتبار بالبلوغ في هذا المورد بل المدار على بقائه في التبعية عرفا( شريعتمداري)

[3] في المثالين مناقشة( خ).

[4] الأقوى خلافه فلا يزول حكم الوطن بمجرد التردد كما ان الامر كذلك في الوطن الاصلى( ميلاني).

[5] الأقوى بقائه فيه فضلا عن الوطن الاصلى و الاحتمال المذكور في غاية الضعف( خ). فيه اشكال و لا يبعد كونه كالوطن الاصلى( شاهرودي).

[6] و الأظهر عدم الزوال بل الحال كذلك في المستجد( خوئي). اقواه عدم الخروج عن الوطنية( شاهرودي). الأقوى بقاء الوطنية ما لم يتحقّق الاعراض و الخروج كما لا يبعد ذلك في المستجد بعد الصدق( گلپايگاني). اقواه عدم الزوال و كذا في المستجد( قمّيّ).

[7] هذا الاحتمال اقوى في الاصلى بل و في المستجد( شريعتمداري). هذا هو الأقوى في المستجد و في الاصلى و لكن لا يترك الاحتياط بالجمع فيهما( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست