أعرضا عن
وطنهما الأصلي و اتخذا مكانا آخر وطنا لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمَّ صار بالغا[1]
و أما إذا أتيا بلدة أو قرية و توطنا فيها و هو معهما مع كونه بالغا[2]
فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه
4-
مسألة يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج
و
إن لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة
5-
مسألة لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه
فلو
غصب دارا في بلد و أراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له و كذا إذا كان بقاؤه في بلد
حراما عليه من جهة[3] كونه
قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك
6-
مسألة إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا
فإن
كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال
في زوال الحكم و إن لم يتحقق الخروج و الإعراض بل و كذا إن كان بعد الصدق[4]
في الوطن المستجد[5] و أما في
الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه و عدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض
إشكال[6] لاحتمال
صدق الوطنية[7] ما لم
يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين
7-
مسألة ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن
العرفي
[1] الحكم بالتابعية بمجرد عدم البلوغ الشرعى مشكل بل
الظاهر ان المميز المستقل القاصد للخلاف ليس بتابع عرفا و البالغ المقهور الغير القاصد
للخلاف تابع فالمناط الصدق العرفى( گلپايگاني)
[2] لا اعتبار بالبلوغ في هذا المورد بل المدار على
بقائه في التبعية عرفا( شريعتمداري)
[4] الأقوى خلافه فلا يزول حكم الوطن بمجرد التردد كما
ان الامر كذلك في الوطن الاصلى( ميلاني).
[5] الأقوى بقائه فيه فضلا عن الوطن الاصلى و الاحتمال
المذكور في غاية الضعف( خ). فيه اشكال و لا يبعد كونه كالوطن الاصلى( شاهرودي).
[6] و الأظهر عدم الزوال بل الحال كذلك في المستجد(
خوئي). اقواه عدم الخروج عن الوطنية( شاهرودي). الأقوى بقاء الوطنية ما لم يتحقّق
الاعراض و الخروج كما لا يبعد ذلك في المستجد بعد الصدق( گلپايگاني). اقواه عدم
الزوال و كذا في المستجد( قمّيّ).
[7] هذا الاحتمال اقوى في الاصلى بل و في المستجد(
شريعتمداري). هذا هو الأقوى في المستجد و في الاصلى و لكن لا يترك الاحتياط بالجمع
فيهما( خونساري).