وجهان[1]
و الأحوط الجمع و إن كان لا يبعد[2] كون
المناط هو الظاهر[3] الذي
اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة
37-
مسألة إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق
لكن
كان السفر إليه مستلزما لقطع[4] مقدار آخر
من المسافة[5] فالظاهر
أن المجموع[6] يعد من
سفر[7] المعصية
بخلاف ما إذا لم يستلزم
38-
مسألة السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام
و
لا يوجب التمام
39-
مسألة إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب[8]
عليه[9] الإقامة[10]
و
لو سافر وجب عليه القصر[11] على ما مر
من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان[12]
بقصد
[1] و اوجه منهما اناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة في
الواقع و تنجزها على المكلف نعم إذا كانت الغاية محرمة و لم تتحقّق في الخارج و لو
بغير اختيار المكلف اتم صلاته بلا إشكال( خوئي).
[3] بل هو اقوى بل كون المدار في وجوب القصر اعتقاد
الحلية او كونها مقتضى امارة او أصل مما لا إشكال فيه اصلا( شريعتمداري).
[4] اذا كان الاستلزام بنحو التوقف بحيث يكون المعصية
غاية للزائد أيضا و امثلته واضحة( شاهرودي).
[5] بحيث كان ما تأخر عن الغاية و ما تقدم عليها
مجموعهما سفرا واحدا يتوقف عليه حصولها( ميلاني).
[6] بل لا يجرى على المقدار الآخر حكم سفر المعصية(
قمّيّ).
[7] بل الظاهر خلافه فلا يجرى عليه حكم سفر المعصية(
خوئي). اطلاقه محل تأمل بل قد يعدّ سفرا مستقلا عند العرف فيقصّر فيه( گلپايگاني).
[8] وجوبها في نذر الصوم ممنوع فلا يكون نذر الصوم
مثالا للمسألة( خ).
[9] اذا كان من قصده الاتمام او الصوم في حال الإقامة و
الا لم تجب على الأقوى بل لو لم تكن الإقامة في نفسها راجحة اشكل القول بوجوبها و
ان قيد بها نذره( ميلاني).
[10] الظاهر عدم وجوب الإقامة و إذا سافر يقصر و ان كان
بقصد التوصل الى الإفطار و ما ذكر سابقا لا يرتبط بالمقام مع انه في نفسه محل نظر
كما مر( قمّيّ).
[11] لو كان مرجعه الى نذر عدم السفر و كان ترك السفر
راجحا في نفسه فلو سافر يجب عليه الاتمام على الأقوى لان نفس السفر معصية و الا
ففى وجوب الإقامة تأمل بل منع( شاهرودي).
[12] وجوب التمام في هذه الصورة محل اشكال فلا يترك
الاحتياط( گلپايگاني).