responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 127

وجهان‌[1] و الأحوط الجمع و إن كان لا يبعد[2] كون المناط هو الظاهر[3] الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة

37- مسألة إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق‌

لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع‌[4] مقدار آخر من المسافة[5] فالظاهر أن المجموع‌[6] يعد من سفر[7] المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم‌

38- مسألة السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام‌

و لا يوجب التمام‌

39- مسألة إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب‌[8] عليه‌[9] الإقامة[10]

و لو سافر وجب عليه القصر[11] على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان‌[12] بقصد


[1] و اوجه منهما اناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة في الواقع و تنجزها على المكلف نعم إذا كانت الغاية محرمة و لم تتحقّق في الخارج و لو بغير اختيار المكلف اتم صلاته بلا إشكال( خوئي).

[2] بعيد لما في بعض الروايات( شاهرودي).

[3] بل هو اقوى بل كون المدار في وجوب القصر اعتقاد الحلية او كونها مقتضى امارة او أصل مما لا إشكال فيه اصلا( شريعتمداري).

[4] اذا كان الاستلزام بنحو التوقف بحيث يكون المعصية غاية للزائد أيضا و امثلته واضحة( شاهرودي).

[5] بحيث كان ما تأخر عن الغاية و ما تقدم عليها مجموعهما سفرا واحدا يتوقف عليه حصولها( ميلاني).

[6] بل لا يجرى على المقدار الآخر حكم سفر المعصية( قمّيّ).

[7] بل الظاهر خلافه فلا يجرى عليه حكم سفر المعصية( خوئي). اطلاقه محل تأمل بل قد يعدّ سفرا مستقلا عند العرف فيقصّر فيه( گلپايگاني).

[8] وجوبها في نذر الصوم ممنوع فلا يكون نذر الصوم مثالا للمسألة( خ).

[9] اذا كان من قصده الاتمام او الصوم في حال الإقامة و الا لم تجب على الأقوى بل لو لم تكن الإقامة في نفسها راجحة اشكل القول بوجوبها و ان قيد بها نذره( ميلاني).

[10] الظاهر عدم وجوب الإقامة و إذا سافر يقصر و ان كان بقصد التوصل الى الإفطار و ما ذكر سابقا لا يرتبط بالمقام مع انه في نفسه محل نظر كما مر( قمّيّ).

[11] لو كان مرجعه الى نذر عدم السفر و كان ترك السفر راجحا في نفسه فلو سافر يجب عليه الاتمام على الأقوى لان نفس السفر معصية و الا ففى وجوب الإقامة تأمل بل منع( شاهرودي).

[12] وجوب التمام في هذه الصورة محل اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست