ملفقة من
الذهاب و الإياب بل و إن لم يكن الذهاب[1]
أربعة[2] على
الأقوى[3] و أما إذا
لم يكن مسافة و لو ملفقة فالأحوط[4] الجمع[5]
بين القصر و التمام و إن كان الأقوى[6] القصر[7]
بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة و لو ملفقة فإن المدار على حال العصيان و
الطاعة فما دام عاصيا يتم و ما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو
لا
34-
مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية
فمع
استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا[8]
أو تبعا و أما إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك
ففي المسألة وجوه[9] و الأحوط
الجمع[10] و إن كان
لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك
[1] قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب و الاياب(
گلپايگاني).
[2] بل إذا كان الذهاب أربعة او ازيد( شريعتمداري).
تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب و الاياب أقل من أربعة في السفر الملفق(
خونساري). الأقوى اعتبار كونه أربعة كما تقدم( ميلاني). تقدم منعه( قمّيّ).
[3] تقدم ان الأقوى خلافه( خوئي). بل الأقوى خلافه كما
تقدم( شاهرودي). مر اعتبارها( خ).
[5] لا يترك( خونساري). لا ينبغي تركه و ان كان التمام
هو الأقوى( ميلاني).
[6] بل الاتمام لا يخلو من قوة و ما في المتن ضعيف( خ).
مشكل لعدم الاطمينان بما افاده من الوجه فيكون حال هذا الشرط كسائر الشروط الأخر
فلا بدّ من تحقّق هذا القيد( شاهرودي).
[8] بمعنى انه لولاه لكان داعيا بنحو الاستقلال(
شاهرودي).
[9] اوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعى المعصية تبعا
و التمام إذا اشتركا( خ). اظهرها التفصيل بين التبعية و الاشتراك فيقصر في الأول
دون الثاني« لانه ليس بمسير حق»( خوئي). المعيار هو الاستناد فان كان السفر مستندا
الى الطاعة قصر و ان كان مستندا الى المعصية اتم و ان كان مشتركا بين الطاعة و
المعصية اقواه التمام و الأحوط الجمع بين القصر و الإتمام( شاهرودي). و الاوجه
وجوب القصر في الفرض الأول و وجوب الاتمام في صورة الاشتراك( شريعتمداري). الأقوى
انه ان استند السفر الى أحد الامرين فله حكمه و ان استند اليهما فالاظهر الاتمام(
رفيعي).
[10] لا يترك( خونساري- قمّيّ). لكن الأقوى فيما كان
تبعا محضا هو القصر و فيما كان بالاشتراك هو التمام( ميلاني).