responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 125

ملفقة من الذهاب و الإياب بل و إن لم يكن الذهاب‌[1] أربعة[2] على الأقوى‌[3] و أما إذا لم يكن مسافة و لو ملفقة فالأحوط[4] الجمع‌[5] بين القصر و التمام و إن كان الأقوى‌[6] القصر[7] بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة و لو ملفقة فإن المدار على حال العصيان و الطاعة فما دام عاصيا يتم و ما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا

34- مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية

فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا[8] أو تبعا و أما إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعا أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه‌[9] و الأحوط الجمع‌[10] و إن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك‌


[1] قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب و الاياب( گلپايگاني).

[2] بل إذا كان الذهاب أربعة او ازيد( شريعتمداري). تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب و الاياب أقل من أربعة في السفر الملفق( خونساري). الأقوى اعتبار كونه أربعة كما تقدم( ميلاني). تقدم منعه( قمّيّ).

[3] تقدم ان الأقوى خلافه( خوئي). بل الأقوى خلافه كما تقدم( شاهرودي). مر اعتبارها( خ).

[4] لا يترك( گلپايگاني).

[5] لا يترك( خونساري). لا ينبغي تركه و ان كان التمام هو الأقوى( ميلاني).

[6] بل الاتمام لا يخلو من قوة و ما في المتن ضعيف( خ). مشكل لعدم الاطمينان بما افاده من الوجه فيكون حال هذا الشرط كسائر الشروط الأخر فلا بدّ من تحقّق هذا القيد( شاهرودي).

[7] بل الأقوى التمام( خوئي). بل التمام( قمّيّ).

[8] بمعنى انه لولاه لكان داعيا بنحو الاستقلال( شاهرودي).

[9] اوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعى المعصية تبعا و التمام إذا اشتركا( خ). اظهرها التفصيل بين التبعية و الاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني« لانه ليس بمسير حق»( خوئي). المعيار هو الاستناد فان كان السفر مستندا الى الطاعة قصر و ان كان مستندا الى المعصية اتم و ان كان مشتركا بين الطاعة و المعصية اقواه التمام و الأحوط الجمع بين القصر و الإتمام( شاهرودي). و الاوجه وجوب القصر في الفرض الأول و وجوب الاتمام في صورة الاشتراك( شريعتمداري). الأقوى انه ان استند السفر الى أحد الامرين فله حكمه و ان استند اليهما فالاظهر الاتمام( رفيعي).

[10] لا يترك( خونساري- قمّيّ). لكن الأقوى فيما كان تبعا محضا هو القصر و فيما كان بالاشتراك هو التمام( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست