responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 117

العود[1] مسافة[2] قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازما على العود و كذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو بعيرا شاردا أو الصيد و لم يدر أنه يقطع مسافة أو لا نعم يقصر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة و إن لم يكن‌[3] أربعة[4] كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ و المفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد و كذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم و إلا فلا أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر و إلا فلا نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص‌

16- مسألة مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير

فيقصر و إن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام و إن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه و الأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع‌

17- مسألة لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا

بل يكفي و لو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة[5] كالزوجة و العبد أو قهرا كالأسير و المكره و نحوهما أو اختيارا كالخادم و نحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام و يجب الاستخبار[6] مع الإمكان‌[7] نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال و إن كان الظاهر


[1] مع ما ذكر من الشرط في الملفّقة( گلپايگاني). و لم يكن ذلك المقدار أقل من أربعة( ميلاني).

[2] بشرط عدم كونه أقل من أربعة فراسخ( خ). و لم يكن ذلك المقدار أقل من أربعة( شريعتمداري).

[3] قد مر اشتراطها فيهما( گلپايگاني).

[4] مر اعتبارها( خ). تقدم اعتبار كون كل من الذهاب و الاياب أربعة( خوئي). قد تقدم الكلام فيه( شاهرودي). تقدم اشتراط الأربعة( شريعتمداري). فيه منع على ما عرفت من اعتبار ان لا يقل الذهاب من أربعة( ميلاني). تقدم منعه( قمّيّ).

[5] مع العزم على الإطاعة( قمّيّ).

[6] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب( خ). على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني- ميلاني). الأقوى عدم وجوبه كما مر( قمّيّ). بل لا يجب و ان كان احوط( رفيعي).

[7] على الأحوط و الأظهر عدم الوجوب( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست