6-
مسألة إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل[1]
و
لو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته
7-
مسألة إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه
و
يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير سبحان الله
و الحمد لله و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد[2]
و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء و إن لم يمهله أيضا أن يترك و
يتابعه في الركوع كما يحتمل أن يجوز لحوقه[3]
إذا أدركه و هو راكع لكنه مشكل[4] لعدم
الدليل على تحمل الإمام[5] لما عدا
القراءة
8-
مسألة لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته
نعم
لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت
9-
مسألة إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط[6]
إتيانه[7]
و
إن كان عدم وجوبه[8] في صورة
استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة و كذا الحال في قضاء التشهد
المنسي أو السجدة[9] المنسية
10-
مسألة ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
نعم
يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا
11-
مسألة إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا[10]
عن البلد
كان
بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة
[1] اذا كان في المحل( خ). إذا كان في المحل يأتي
بالمشكوك و الا يمضى في صلاته( شاهرودي).
ان لم يتجاوز عن المحل(
شريعتمداري). ما لم يتجاوز المحل على الأظهر( ميلاني).
[4] لو لا اطلاق ادلة جواز اللحوق حتّى في غير مورد
تحمل الامام كما إذا ادرك الامام في حال ركوع الأخيرتين نعم الاشكال فيما لا يمهله
الامام للتكبيرات( شاهرودي).
[5] فيه نظر لاختصاص ذلك بما قبل الركوع فجواز اللحوق
فيه هو الأظهر( ميلاني).