responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 103

الصلوات‌

6- مسألة إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل‌[1]

و لو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته‌

7- مسألة إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه‌

و يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير سبحان الله و الحمد لله و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد[2] و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء و إن لم يمهله أيضا أن يترك و يتابعه في الركوع كما يحتمل أن يجوز لحوقه‌[3] إذا أدركه و هو راكع لكنه مشكل‌[4] لعدم الدليل على تحمل الإمام‌[5] لما عدا القراءة

8- مسألة لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته‌

نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت‌

9- مسألة إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط[6] إتيانه‌[7]

و إن كان عدم وجوبه‌[8] في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة و كذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة[9] المنسية

10- مسألة ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة

نعم يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا

11- مسألة إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا[10] عن البلد

كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة


[1] اذا كان في المحل( خ). إذا كان في المحل يأتي بالمشكوك و الا يمضى في صلاته( شاهرودي).

ان لم يتجاوز عن المحل( شريعتمداري). ما لم يتجاوز المحل على الأظهر( ميلاني).

[2] لا يترك( شاهرودي).

[3] هذا الاحتمال قريب جدا( خوئي).

[4] لو لا اطلاق ادلة جواز اللحوق حتّى في غير مورد تحمل الامام كما إذا ادرك الامام في حال ركوع الأخيرتين نعم الاشكال فيما لا يمهله الامام للتكبيرات( شاهرودي).

[5] فيه نظر لاختصاص ذلك بما قبل الركوع فجواز اللحوق فيه هو الأظهر( ميلاني).

[6] لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[7] رجاء و كذا في قضاء التشهد و السجدة( خ). لا يترك( قمّيّ).

[8] بل الكلام في مشروعيتها( رفيعي).

[9] لا يترك الاحتياط بقضائهما( ميلاني).

[10] بل له الخيار مطلقا و ان كان حاضرا على الأقوى( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست