responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 88

14- مسألة إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد[1]

فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال‌[2] المرور وجب‌[3] المبادرة[4] إليها و إلا فالظاهر وجوب التأخير[5] إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه‌[6] حفظا للفورية بقدر الإمكان و إن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد[7] جوازه بل وجوبه‌[8] و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته‌[9]

15- مسألة في جواز تنجيس مساجد[10] اليهود[11] و النصارى إشكال‌[12]


[1] غير المسجدين( خ)

[2] في مسجد يجوز مرور الجنب فيه لا المسجدين( نجفي).

[3] مع عدم من يقوم بالامر( خ).

[4] في غير المسجدين( گلپايگاني).

[5] ما لم يناف الفوريّة و الا فلا يبعد وجوب التيمم و المبادرة الى التطهير( گلپايگاني).

[6] لو أمكن التوكيل في التطهير قبل الغسل تعيّن( خونساري).

[7] مشكل جدا الا إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد فتيمم للمكث في المسجد( قمّيّ).

[8] الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدا، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدّمة للازالة و لزم التيمم حينئذ لها ان أمكن( خوئي) مع كونه اهم او كونه بالخصوص محتمل الاهمية دون المكث( شاهرودي). مع التيمم في الصّورتين ان امكن و الّا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محلّ تأمل( گلپايگاني). محل تأمل( شريعتمداري) وجوبه محل اشكال في هذا الفرع لا الآتي( خ) لو استلزم بقاء النجس الهتك و الأحوط كونه متيمما في هذه الصورة( نجفي). مع التيمم و كذا في المسألة الثانية بل يمكن منع الوجوب لعدم القدرة عليه شرعا و شرط الوجوب القدرة و حصول القدرة بالتيمم مشكل لعدم الدليل على مشروعية التيمم في مثل هذه الموارد( رفيعي).

[9] في هذه الصورة يتيمم و يبادر اما في غيرها ففيه اشكال و كذا المرور في المسجدين الاعظمين( ميلاني).

[10] التعبير بالمعابد انسب و الأحوط عدم التنجيس خصوصا في معابد اسست لعبادة اللّه و ان كانوا مخطئين و عباداتهم باطلة( نجفي).

[11] لا إشكال في عدم جريان الحكم في البيع و الكنائس و الاديرة و لا دليل على حرمة تنجيسها( شريعتمداري).

[12] لا وجه للاشكال بعد عدم كونها مسجدا( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست