فإن
أمكنه إزالتها بدون المكث في حال[2] المرور
وجب[3] المبادرة[4]
إليها و إلا فالظاهر وجوب التأخير[5] إلى ما
بعد الغسل لكن يجب المبادرة إليه[6] حفظا
للفورية بقدر الإمكان و إن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد[7]
جوازه بل وجوبه[8] و كذا إذا
استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته[9]
15-
مسألة في جواز تنجيس مساجد[10] اليهود[11]
و النصارى إشكال[12]
[5] ما لم يناف الفوريّة و الا فلا يبعد وجوب التيمم و
المبادرة الى التطهير( گلپايگاني).
[6] لو أمكن التوكيل في التطهير قبل الغسل تعيّن(
خونساري).
[7] مشكل جدا الا إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد
فتيمم للمكث في المسجد( قمّيّ).
[8] الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في
المسجد في نفسه ممنوع جدا، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه
مقدّمة للازالة و لزم التيمم حينئذ لها ان أمكن( خوئي) مع كونه اهم او كونه
بالخصوص محتمل الاهمية دون المكث( شاهرودي). مع التيمم في الصّورتين ان امكن و
الّا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محلّ تأمل( گلپايگاني). محل تأمل(
شريعتمداري) وجوبه محل اشكال في هذا الفرع لا الآتي( خ) لو استلزم بقاء النجس
الهتك و الأحوط كونه متيمما في هذه الصورة( نجفي). مع التيمم و كذا في المسألة
الثانية بل يمكن منع الوجوب لعدم القدرة عليه شرعا و شرط الوجوب القدرة و حصول
القدرة بالتيمم مشكل لعدم الدليل على مشروعية التيمم في مثل هذه الموارد( رفيعي).
[9] في هذه الصورة يتيمم و يبادر اما في غيرها ففيه
اشكال و كذا المرور في المسجدين الاعظمين( ميلاني).
[10] التعبير بالمعابد انسب و الأحوط عدم التنجيس خصوصا
في معابد اسست لعبادة اللّه و ان كانوا مخطئين و عباداتهم باطلة( نجفي).
[11] لا إشكال في عدم جريان الحكم في البيع و الكنائس و
الاديرة و لا دليل على حرمة تنجيسها( شريعتمداري).