فالأفقه في
سائر الأحكام غير ما للصلاة ثمَّ الأسن في الإسلام ثمَّ من كان أرجح في سائر
الجهات الشرعية و الظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم
اختيار الأرجح بالترتيب المذكور[1] لكن إذا
تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة و المرجحات الشرعية مضافا
إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى و ربما يوجب ذلك خلاف الترتيب
المذكور مع أنه يحتمل[2] اختصاص[3]
الترتيب المذكور[4] بصورة
التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة
ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام و من حيث أهل الجماعة من حيث
تقواهم و فضلهم و كثرتهم و غير ذلك ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح
19-
مسألة الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية و الاستحباب[5]
لا على وجه اللزوم و الإيجاب
حتى
في أولوية الإمام الراتب[6] الذي هو
صاحب المسجد فلا يحرم[7] مزاحمة
الغير له[8] و إن كان
مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له[9]
و لا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة
20-
مسألة يكره[10] إمامة[11]
الأجذم[12] و
الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان.
و المحدود
بحد
[1] بل الاولوية في بعض ما ذكر لم ينص عليه و انما
استفيد من اتفاق الاصحاب( ميلاني).