responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 802

فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ثمَّ الأسن في الإسلام ثمَّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية و الظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور[1] لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة و المرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى و ربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور مع أنه يحتمل‌[2] اختصاص‌[3] الترتيب المذكور[4] بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام و من حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم و فضلهم و كثرتهم و غير ذلك ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح‌

19- مسألة الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية و الاستحباب‌[5] لا على وجه اللزوم و الإيجاب‌

حتى في أولوية الإمام الراتب‌[6] الذي هو صاحب المسجد فلا يحرم‌[7] مزاحمة الغير له‌[8] و إن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له‌[9] و لا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة

20- مسألة يكره‌[10] إمامة[11] الأجذم‌[12] و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان.

و المحدود بحد


[1] بل الاولوية في بعض ما ذكر لم ينص عليه و انما استفيد من اتفاق الاصحاب( ميلاني).

[2] لكنه بعيد( گلپايگاني).

[3] غير معلوم بل الظاهر عدم الاختصاص بها( خ).

[4] لا منشأ لهذا الاحتمال من النصّ( شريعتمداري).

[5] لعل المراد مطلق الرجحان و المحبوبية( ميلاني).

[6] فيه اشكال و الاحتياط بعدم مزاحمة الامام الراتب لا يترك( خوئي). لا يترك الاحتياط بعدم مزاحمة الامام الراتب( قمّيّ).

[7] لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة( خ).

[8] ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمنين او وهنا في الدين اعاذنا اللّه من شرور انفسنا( گلپايگاني). فيه نظر( ميلاني).

[9] فلا يكون مسجدا( گلپايگاني).

[10] لا يترك الاحتياط في الاولين و المحدود( خ).

[11] و الأحوط عدم الايتمام في هذه الموارد بل لا يترك ذلك في المحدود( ميلاني).

[12] تقدم لزوم الاحتياط في الموارد الأربعة( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 802
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست