responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 796

كنا[1] أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة و إذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد و وجب عليه‌[2] القراءة مع بقاء محلها و كذا لو تبين كونه‌[3] امرأة و نحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون و غير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول و هو كونه فاسقا أو كافرا إلخ‌

35- مسألة إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة

و لم يعلم به المأموم صحت صلاته‌[4] حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة و أما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله و إن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا[5] أو قراءة[6] في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع و لم يكن ركنا و لا قراءة أو كانت قراءة و كان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام و إن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام‌

36- مسألة إذا تبين للإمام بطلان صلاته‌

من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين و إن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه‌[7]


[1] بل و ان زاد ركنا او نحوه( خونساري).

[2] لو تبين قبل القراءة لا بعدها و الا فلا يبعد عدم وجوبها و ان تبين في اثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقية لكن الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء( خ).

[3] بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على الأحوط( خونساري).

[4] اذا لم يزد ركنا متابعة بعد نسيان الامام فيما إذا كان المنسى ركنا لعدم الاغتفار حينئذ( خ)

[5] و الأقوى بطلان القدوة و لكن صلاة المأموم صحيحة إذا ما اخل بوظيفة المنفرد عدا ترك القراءة( شاهرودي).

[6] الأقوى في نسيان الامام القراءة بقاء القدوة و وجوب القراءة على المأموم و الأحوط الإعادة بعد الاتمام( گلپايگاني). لا يبعد عدم وجوب الانفراد حينئذ فيقرأها و يلحق الامام( ميلاني). على الأحوط( قمّيّ).

[7] بل الظاهر عدم وجوبه لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة( خ). بل الأحوط( شاهرودي- قمّيّ). فيه اشكال نعم هو احوط( خوئي). بل الظاهر عدم الوجوب نعم لا يجوز له البقاء على العمل-- فيستخلف مع التمكن و يخرج و الا فيخرج بلا استخلاف( گلپايگاني) على الأحوط( خونساري).

بان يقطع صلاته فيحصل به الاعلام قهرا( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 796
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست