كنا[1]
أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة و إذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد و
وجب عليه[2] القراءة
مع بقاء محلها و كذا لو تبين كونه[3] امرأة و
نحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون و غير البالغ إن قلنا
بعدم صحة إمامته لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول و هو
كونه فاسقا أو كافرا إلخ
35-
مسألة إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة
و
لم يعلم به المأموم صحت صلاته[4] حتى لو
كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة و أما إذا علم به
المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله و إن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه
حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا[5]
أو قراءة[6] في مورد
تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع و لم يكن ركنا و لا قراءة أو كانت
قراءة و كان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى
جواز بقائه على الائتمام و إن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام
36-
مسألة إذا تبين للإمام بطلان صلاته
من
جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب
عليه إعلام المأمومين و إن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه[7]
[2] لو تبين قبل القراءة لا بعدها و الا فلا يبعد عدم
وجوبها و ان تبين في اثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقية لكن الأحوط القراءة في
الصورتين بقصد الرجاء( خ).
[3] بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على
الأحوط( خونساري).
[4] اذا لم يزد ركنا متابعة بعد نسيان الامام فيما إذا
كان المنسى ركنا لعدم الاغتفار حينئذ( خ)
[5] و الأقوى بطلان القدوة و لكن صلاة المأموم صحيحة
إذا ما اخل بوظيفة المنفرد عدا ترك القراءة( شاهرودي).
[6] الأقوى في نسيان الامام القراءة بقاء القدوة و وجوب
القراءة على المأموم و الأحوط الإعادة بعد الاتمام( گلپايگاني). لا يبعد عدم وجوب
الانفراد حينئذ فيقرأها و يلحق الامام( ميلاني). على الأحوط( قمّيّ).
[7] بل الظاهر عدم وجوبه لكن لا يجوز له البقاء على
الإمامة( خ). بل الأحوط( شاهرودي- قمّيّ). فيه اشكال نعم هو احوط( خوئي). بل
الظاهر عدم الوجوب نعم لا يجوز له البقاء على العمل-- فيستخلف مع التمكن و يخرج و
الا فيخرج بلا استخلاف( گلپايگاني) على الأحوط( خونساري).