فما هو
المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء
الجماعة و إلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو
قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و إن صرح
بعضهم بالتعميم و لكن الأحوط الإتمام[1]
حينئذ و الإعادة
25-
مسألة لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت[2]
صلاته[3]
بل
و كذا لو شك في إدراكه و عدمه و الأحوط في صورة الشك الإتمام و الإعادة[4]
أو العدول إلى النافلة[5] و
الإتمام[6] ثمَّ
اللحوق في الركعة الأخرى
26-
مسألة الأحوط[7] عدم
الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام
و
إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال و حينئذ فإن أدرك صحت و إلا بطلت[8]
27-
مسألة لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع.
[2] الظاهر صحتها فرادا في الفرضين لكن الاحتياط فيهما
حسن( خ). الأحوط الاتمام منفردا ثمّ الإعادة او العدول الى النافلة ثمّ الإعادة
مقتديا و كذلك في الفرض التالى( قمّيّ).
[3] جماعة و اما صلاته فرادا فالأحوط الاتمام ثمّ
الإعادة و كذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع و اما بعده كبعد الركوع فالجماعة
محكومة بالصحة لتجاوز المحل( گلپايگاني). الأقوى صحتها فرادا اذا كان يطمئن حين
ايتمامه بأنّه يدرك الامام في ركوعه( ميلاني) و الأحوط الأولى العدول بها الى
النافلة ثمّ اتمامها و الرجوع الى الايتمام( خوئي).
[4] ان كان الاحتياط لاجل احتمال صحة الصلاة مع عدم
ادراك الامام راكعا فلا يختص ذلك بصورة الشك بل يعم صورة القطع بعدم الإدراك أيضا
و ان كان لاجل احتمال صحة الجماعة لاحتمال ادراك الامام راكعا فلا احتياط في
العدول الى النافلة كما هو ظاهر( خوئي).
[8] ان دخل مع الاطمينان فالبطلان محل اشكال فلا يترك
الاحتياط السابق( قمّيّ). هذا إذا ركع و اما ان لم يركع فلا وجه للبطلان بل له ان
ينفرد و ان لم ينتظر للركعة الثانية كما يأتي في المسألة الآتية( رفيعي).