responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 774

فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة و إلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و إن صرح بعضهم بالتعميم و لكن الأحوط الإتمام‌[1] حينئذ و الإعادة

25- مسألة لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت‌[2] صلاته‌[3]

بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه و الأحوط في صورة الشك الإتمام و الإعادة[4] أو العدول إلى النافلة[5] و الإتمام‌[6] ثمَّ اللحوق في الركعة الأخرى‌

26- مسألة الأحوط[7] عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام‌

و إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال و حينئذ فإن أدرك صحت و إلا بطلت‌[8]

27- مسألة لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع.


[1] لا يترك( قمّيّ)

[2] الظاهر صحتها فرادا في الفرضين لكن الاحتياط فيهما حسن( خ). الأحوط الاتمام منفردا ثمّ الإعادة او العدول الى النافلة ثمّ الإعادة مقتديا و كذلك في الفرض التالى( قمّيّ).

[3] جماعة و اما صلاته فرادا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة و كذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع و اما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة لتجاوز المحل( گلپايگاني). الأقوى صحتها فرادا اذا كان يطمئن حين ايتمامه بأنّه يدرك الامام في ركوعه( ميلاني) و الأحوط الأولى العدول بها الى النافلة ثمّ اتمامها و الرجوع الى الايتمام( خوئي).

[4] ان كان الاحتياط لاجل احتمال صحة الصلاة مع عدم ادراك الامام راكعا فلا يختص ذلك بصورة الشك بل يعم صورة القطع بعدم الإدراك أيضا و ان كان لاجل احتمال صحة الجماعة لاحتمال ادراك الامام راكعا فلا احتياط في العدول الى النافلة كما هو ظاهر( خوئي).

[5] بعد ان يعدل عن الجماعة الى الانفراد( ميلاني).

[6] لا موجب للعدول الى النافلة فان الصلاة اما أن تكون باطلة او صحيحة و لا مجال للعدول في كل من التقديرين( شريعتمداري).

[7] لا يترك( گلپايگاني).

[8] ان دخل مع الاطمينان فالبطلان محل اشكال فلا يترك الاحتياط السابق( قمّيّ). هذا إذا ركع و اما ان لم يركع فلا وجه للبطلان بل له ان ينفرد و ان لم ينتظر للركعة الثانية كما يأتي في المسألة الآتية( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست