responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 760

وجوب القضاء[1] فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب و إن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علما[2] وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه‌

16- مسألة إذا علم الولي أن على الميت فوائت و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر[3] من مرض أو نحوه أو لا لعذر

لا يجب عليه‌[4] القضاء[5] و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه‌

17- مسألة

المدار في الأكبرية على التولد- لا على انعقاد النطفة فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و الآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني‌[6] ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا

18- مسألة الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية

فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت و فاتت منه لعذر[7] وجب‌[8] على الولي‌[9] قضاؤها

19- مسألة الظاهر أنه يكفي‌[10] في الوجوب‌[11] على الولي إخبار الميت‌[12]


[1] المتبع فيه اجتهاد الولى او تقليده على الأظهر( خوئي). بل يراعى تكليف نفسه في وجوب القضاء( قمّيّ).

[2] أو قامت عليه حجة تعبدية( شاهرودي).

[3] مر عدم الفرق بين الفوت لعذر و غيره( خ).

[4] على ما اختاره من التفصيل( شاهرودي). قد مر ان الأحوط القضاء مطلقا( گلپايگاني).

الأظهر وجوبه على ما تقدم( ميلاني).

[5] بل يجب عليه على ما مر( خوئي). قد مر ان الأقوى هو التعميم( خونساري). بل يجب عليه على الأحوط كما مر( قمّيّ).

[6] على ما هو المشهور المعروف و الرواية الدالة على الاسبق انعقادا لا تولدا مهجورة متروكة( شاهرودي).

[7] بل مطلقا على الأظهر( ميلاني).

[8] على الأحوط( گلپايگاني).

[9] على الأحوط( خونساري)

[10] لا يخلو من اشكال نعم هو الأحوط( خ). كفايته مطلقا محل اشكال( قمّيّ)

[11] مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله( خونساري). فيه تأمل الا ان يحصل الاطمينان و حينئذ كان الأقوى ذلك( ميلاني).

[12] في كفايته اشكال بل منع( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 760
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست