وجوب القضاء[1]
فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به
و إن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب و إن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب
عليه و إن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلا إذا علم علما[2]
وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه
16-
مسألة إذا علم الولي أن على الميت فوائت و لكن لا يدري أنها فاتت لعذر[3]
من مرض أو نحوه أو لا لعذر
لا
يجب عليه[4] القضاء[5]
و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه
17-
مسألة
المدار
في الأكبرية على التولد- لا على انعقاد النطفة فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و
الآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني[6]
ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا
18-
مسألة الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية
فلو
وجب عليه صلاة بالنذر الموقت و فاتت منه لعذر[7]
وجب[8] على
الولي[9] قضاؤها
19-
مسألة الظاهر أنه يكفي[10] في
الوجوب[11] على
الولي إخبار الميت[12]
[1] المتبع فيه اجتهاد الولى او تقليده على الأظهر(
خوئي). بل يراعى تكليف نفسه في وجوب القضاء( قمّيّ).