responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 754

الناس المقدم على حق الله‌

25- مسألة إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية

و لم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر

26- مسألة يجب تعيين الميت المنوب عنه و يكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل‌

بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك‌

27- مسألة

إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف‌

28- مسألة إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت‌[1] عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان‌[2]

فالظاهر[3] نقصان الأجرة[4] بالنسبة[5] إلا إذا كان‌[6] المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح‌


[1] اذا قيد مورد العمل به فلا يستحق من الاجرة شيئا( گلپايگاني).

[2] الا إذا كان النسيان بالمقدار المتعارف( شريعتمداري).

[3] اذا لم يخص اشتراطه بحال الذكر( قمّيّ).

[4] بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلف الشرط و مع الفسخ يكون عليه اجرة مثل الناقص و في الفرع الثاني مع الشرط كذلك و مع عدم الاشتراط ان وقعت الاجارة على الصلاة التامة يسقط الاجرة و مع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الاجرة( خ). ان كان للمنسى تدارك من القضاء و سجدة السهو او الإتيان بعد المحل لا يبعد عدم نقصان الاجرة مع التدارك الا مع التصريح بخلافه في الاجارة( گلپايگاني).

لا يبعد انفساخ الاجارة في المورد لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه و عدم بقاء مورد للوفاء به ثانيا لفراغ ذمة الميّت عن العمل( خونساري). بل الظاهر ان ما كان مطلوبيته شرعا مقصورا بحال الذكر او كان اشتراطه في الاجارة او اخذه في متعلقها ينصرف الى المتعارف و هو حال الذكر فلا اثر لنسيانه و الا ففى صورة الاشتراط يكون للمستأجر خيار تخلف الشرط و في صورة الاخذ في الاجارة يكون كما ذكره من تنقيص الاجرة( ميلاني) فيه تأمل( رفيعي).

[5] الظاهر ان متعلق الاجارة ينصرف الى الصحيح فلا يؤثر نسيان جزء غير ركنى في استحقاق الاجرة شيئا و اما الاجزاء المستحبة فالمتعارف منها و ان كان داخلا في متعلق الاجارة بحسب الإطلاق الا انه منصرف عن صورة النسيان فلا يترتب على نسيانها اثر أيضا نعم إذا اخذ شي‌ء من الاجزاء الواجبة او المستحبة في متعلق الاجارة صريحا تعين التقسيط كما انه إذا اخذ فيه شي‌ء منها بنحو الاشتراط كان تخلفه موجبا للخيار( خوئي).

[6] مع الاشتراط لا اثر لكون المقصود من أصل الاستيجار تفريغ الذمّة نعم لو علم من حاله عدم الاشتراط فلا ينقص كما انه لا يستحق شيئا مع اتيان العمل فاسدا( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 754
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست