responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 736

في الفوائت أو تأخر و كذا لو عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كل منهما و إن تأخر في الفوات‌

16- مسألة يجب الترتيب‌[1] في الفوائت اليومية[2]

بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق و هكذا و لو جهل الترتيب‌[3] وجب التكرار[4] إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين و كذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من يومين أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوهما مما يكونان مختلفين في عدد الركعات و أما إذا فاتته ظهر و عشاء[5] أو عصر و


[1] فيما كان الترتيب معتبرا فيه شرعا كالظهرين و العشاءين من يوم واحد و فيما لم يكن شرطا في ادائها على الأحوط الذي لا ينبغي تركه( شاهرودي). فيما يجب في الأداءين كالظهرين الفائتتين من يوم واحد و العشاءين كذلك و في غيره فلا يبعد عدم الوجوب خصوصا مع الجهل بالترتيب( گلپايگاني) لا يبعد عدم وجوب الترتيب الا في المرتبتين( خونساري) على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبه إذا لم يكن السابق و اللاحق قد اعتبر بينهما الترتيب في ادائهما كالظهرين و العشاءين( ميلاني).

الأقوى عدم الوجوب الا فيما كان الترتيب معتبرا في ادائها شرعا كالظهرين الفائتين من يوم واحد و العشاءين كذلك و منه يظهر الحكم في المسائل الآتية المتفرعة عليه( قمّيّ).

[2] على الأحوط و الأظهر عدم وجوبه الا فيما إذا كان الترتيب معتبرا في ادائه كالظهرين و العشاءين من يوم واحد و بذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية( خوئي).

[3] و الأقوى عدم الوجوب( رفيعي).

[4] الأقوى عدم وجوب الترتيب الا ما كان في ادائه كالظهرين و ان كان الأحوط مراعات الترتيب اذا علم بترتيب الفوائت( خ).

الأقوى عدم وجوب التكرار و ان كان احوط( شاهرودي). الأقوى عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل الا فيما هو معتبر في ادائه كالظهرين و العشاءين( شريعتمداري). الأقوى عدم وجوبه و منه يظهر الحال فيما يبتنى عليه من المسائل الآتية( ميلاني).

[5] الظاهر ان حكم المختلفين في الجهر و الاخفات هنا حكم المختلفين في العدد فيأتي في المثال بظهر بين العشاءين على فرض لزوم الترتيب لكنه قد مر نفى البعد عن عدم الوجوب فلا يجب التكرار في جميع الصور الآتية للترتيب( گلپايگاني) فيه اشكال و الأحوط مراعات الجهر و الاخفات في القضاء( قمّيّ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست