responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 724

1- مسألة الأحوط[1] عدم قطع‌[2] النافلة المنذورة[3] إذا لم تكن منذورة بالخصوص‌

بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر و أما إذا نذر نافلة مخصوصة[4] فلا يجوز[5] قطعها[6] قطعا[7]

2- مسألة إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد[8] أو حدثت نجاسة

فالظاهر[9] عدم جواز[10] قطع الصلاة لإزالتها لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام‌[11] هذا في سعة الوقت و أما في الضيق فلا إشكال نعم لو كان الوقت موسعا و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع‌[12]

3- مسألة إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها

فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق و يحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا[13] بالصلاة

4- مسألة في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها

فالظاهر الصحة و إن كان آثما في ترك‌[14] الواجب لكن الأحوط[15] الإعادة خصوصا


[1] و الأقوى جوازه و قد مر عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر و شبهه( خ). بل الأولى( ميلاني).

[2] و ان كان الأقوى جوازه( قمّيّ).

[3] و ان كان الأظهر جواز قطعها( خوئي).

[4] أي التي ينحصر في فرد( ميلاني).

[5] في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا( خ).

[6] اذا استلزم الحنث كما إذا نذر اتمام ما شرع فيه و الا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع و ان كان احوط( گلپايگاني). إذا كانت مضيقة( شاهرودي).

[7] اذا لم يكن لها بدل فانه يستلزم الحنث( قمّيّ).

[8] قد عرفت حكمه( رفيعي).

[9] مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 و مر التعليق( خ).

[10] تقدم المختار فيه و لا قصور لدليل الفورية( شاهرودي). الأقوى جوازه( ميلاني). بل الأحوط وجوب القطع إذا نافى الفورية( قمّيّ).

[11] نعم الا ان دليل حرمة القطع كذلك فالاقوى هو التخيير كما تقدم( خوئي).

[12] و كذا إذا استلزم التأخير الى ان يتم الصلاة هتكا للمسجد( گلپايگاني).

[13] اذا كان ميسورها مطلوبا( شاهرودي). مع عدم كونه منافيا للصلاة( خ).

[14] في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس و اشباهه( خ)

[15] لا يترك( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست