1- مسألة
الأحوط[1] عدم
قطع[2]
النافلة المنذورة[3] إذا لم
تكن منذورة بالخصوص
بأن
نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر و أما إذا نذر نافلة
مخصوصة[4] فلا يجوز[5]
قطعها[6] قطعا[7]
2-
مسألة إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد[8]
أو حدثت نجاسة
فالظاهر[9]
عدم جواز[10] قطع
الصلاة لإزالتها لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام[11]
هذا في سعة الوقت و أما في الضيق فلا إشكال نعم لو كان الوقت موسعا و كان بحيث لو
لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع[12]
3-
مسألة إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها
فالظاهر
وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق و يحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا[13]
بالصلاة
4-
مسألة في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها
فالظاهر
الصحة و إن كان آثما في ترك[14] الواجب
لكن الأحوط[15] الإعادة
خصوصا
[1] و الأقوى جوازه و قد مر عدم صيرورة النافلة واجبة
بالنذر و شبهه( خ). بل الأولى( ميلاني).