responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 686

إذا كان قصدهما قراءة القرآن‌

10- مسألة لو سمعها[1] في أثناء الصلاة[2] أو قرأها أومأ للسجود[3]

و سجد بعد الصلاة[4] و أعادها[5]

11- مسألة إذا سمعها أو قرأها في حال السجود

يجب رفع الرأس منه ثمَّ الوضع و لا يكفي البقاء بقصده بل و لا الجر إلى مكان آخر

12- مسألة الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام‌

ليكون الهوي إليه بنيته بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا[6] له‌[7]

13- مسألة الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية

فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه و كذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت و إن كان الأحوط[8] السجود في الجميع‌[9]

14- مسألة يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات‌

فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط


[1] قد مر عدم الوجوب في السماع و اما في القراءة او الاستماع فمع العمد يجب السجدة و تبطل الصلاة و مع النسيان فيومئ للسجدة و يتم الصلاة و هي صحيحة و الأحوط مع ذلك اتيان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة( گلپايگاني).

[2] مر الحكم في فصل القراءة( قمّيّ).

[3] تقدم في القراءة ما هو الأقوى( خ). اثبات الفورية للسجدة حال الصلاة حتّى يكون الواجب الايماء محل تأمل( رفيعي).

[4] تقدم الكلام فيه( خونساري).

[5] لا تجب الإعادة و ما ذكره هنا مناف لما سبق( شاهرودي). الأقوى عدم وجوب الإعادة( ميلاني).

[6] لا تكفى المقارنة على الأقوى( خ). بل لا بدّ من التقدّم و لا تكفى المقارنة( گلپايگاني).

الأولى اعتبارها حال الهوى( رفيعي).

[7] لا تكفى المقارنة على الأقوى( شاهرودي). إذا صدق وضع الجبهة بنية السجود( ميلاني).

[8] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك مع صدق القراءة( گلپايگاني). لا يترك( خونساري- ميلاني- رفيعي).

[9] لا يترك الاحتياط في الأول( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست