responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 670

بطل و إن كان بحرف واحد منه و يجب إعادته إن كان سهوا[1] و لم يخرج عن حد الركوع و بطلت‌[2] الصلاة مع العمد و إن أتى به ثانيا[3] مع الاستقرار إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق‌

15- مسألة لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت‌

لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع و إذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له‌[4] الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض‌[5]

16- مسألة لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا

بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط[6] إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة لكن الأقوى الصحة[7]

17- مسألة يجوز الجمع‌[8] بين التسبيحة الكبرى و الصغرى‌

و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار

18- مسألة إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى‌

يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى مثلا إذا قال سبحان بقصد أن يقول سبحان الله فعدل و ذكر بعده ربي العظيم جاز و كذا العكس و كذا إذا قال سبحان الله بقصد الصغرى ثمَّ ضم إليه و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و بالعكس‌


[1] لو شرع في الذكر قبل الاطمينان سهوا فلا دليل على وجوب اعادته اذ المتيقن من دليل اعتبار الطمأنينة و هو الإجماع وجوبه في الصلاة لا اشتراط الذكر بها فمحل الطمأنينة فائت سهوا فلا يجب اعادته( شريعتمداري).

[2] الأحوط الإتيان بالذكر ثانيا مع الاستقرار و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( گلپايگاني).

[3] لا دليل على البطلان في فرض الإتيان به ثانيا فالاظهر صحة الصلاة( شريعتمداري).

[4] فيه تأمل و الأحوط الاتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة و الرجاء( خ). لكن يأتي بالذكر رجاء و لعلّ الثاني اقرب( گلپايگاني).

[5] هذا هو الأحوط( شاهرودي). الظاهر أنّه يتعين ذلك و الأقوى ان يختار ثلاث تسبيحات ان تمكن من شي‌ء منها مع البقاء في حدّ الركوع فيأتي به ثمّ يتمها حال النهوض( ميلاني).

[6] لا يترك( خونساري- قمّيّ).

[7] و لا ينافى لما ذكرنا سابقا في المسألة التاسعة اعتبار انتهاء الركوع الى حدّ في صدق مفهومه عرفا لتحققه هنا فلا تهافت في فتوى الماتن مع ما احتمله في المسألة التاسعة كما لا يخفى( شريعتمداري).

[8] لا بقصد وجوبهما تبعا( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست