القدرة على
الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال
27-
مسألة إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع
قام
للركوع و ليس عليه إعادة[1] القراءة[2]
و كذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها و لو تجددت بعد الركوع فإن كان
بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه و إن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا[3]
إلى حد الركوع القيامي و لا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع و لو تجددت بعد رفع
الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب
القيامي و يجزي عنه لكن الأحوط[4] القيام[5]
للسجود عنه
28-
مسألة لو ركع قائما ثمَّ عجز عن القيام
فإن
كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثمَّ سجد و إن كان قبل الذكر هوى متقوسا[6]
إلى حد الركوع الجلوسي ثمَّ أتى بالذكر
29-
مسألة يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود
بل
في جميع أفعال الصلاة و أذكارها بل في حال القنوت[7]
[1] بل عليه الإعادة و الاستيناف ان كان في الاثناء بل
الأحوط مع سعة الوقت الاتمام و الإعادة في جميع صور المسألة و لا يترك و ان ضاق
الوقت عن الجمع بين الاتمام و الإعادة قطعها و اعاد( قمّيّ).
[2] الأحوط اعادتها و كذا استينافها في الصورة التالية(
ميلاني).
[3] ليس له وجه وجيه نعم لسقوط الذكر وجه هذا و اما على
المختار في ذوى الاعذار فلا محيص عن الاحتياط بالاعادة في سعة الوقت في جميع
الصور( شاهرودي). و الأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء( گلپايگاني)
[6] ليس بلازم لسقوط الذكر( شاهرودي). فيه اشكال و
الأولى سقوط الذكر حينئذ( رفيعي)
[7] على الأحوط فيه و في الاذكار المستحبة( خ). الأقوى
عدم وجوب الاستقرار فيه و في الاذكار المستحبة و ان كان احوط نعم لا بدّ في كل
واحد من اعتبار محله من حال القيام أو الجلوس( ميلاني).