responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 602

و كذا الدابة إذا ساء خلقها ثمَّ إن الأذان قسمان‌[1] أذان الإعلام‌[2] و أذان الصلاة و يشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة بخلاف أذان الإعلام‌[3] فإنه لا يعتبر[4] فيه و يعتبر أن يكون أول الوقت و أما أذان الصلاة فمتصل بها و إن كان في آخر الوقت و فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله و حي على الصلاة و حي على الفلاح و حي على خير العمل و الله أكبر و لا إله إلا الله كل واحد مرتان و فصول الإقامة سبعة عشر الله أكبر في أولها مرتان و يزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين و ينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة و يستحب الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه و أما الشهادة لعلي ع بالولاية و إمرة المؤمنين فليست جزء منهما[5] و لا بأس بالتكرير[6] في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة[7] في اجتماع الناس و لكن الزائد ليس جزء من الأذان و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير و الشهادتين بل بالشهادتين و عن الإقامة بالتكبير[8] و شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده‌


[1] تعدّد الاذان و كون أذان الاعلام غير أذان الصلاة لم يثبت فالأحوط لمن يريد الاعلام ان يؤذن و يصلى بعده( شريعتمداري).

[2] يعني يستحب الاذان اول الوقت و ان لم يرد الصلاة و أمّا إذا أراد الصلاة اول الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين احدهما للاعلام و الآخر للصلاة محل تأمل فالأحوط حينئذ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما( گلپايگاني)

[3] ليس الفارق بينهما الا مجرد دعوى الإجماع( شاهرودي). فيه تأمل( قمّيّ).

[4] فيه اشكال فالأحوط قصد القربة بالاذان و ان لم يرد الصلاة( گلپايگاني).

[5] و لو ندبا و لو قيل به فالاولى اتيانها قاصدا به امتثال العمومات الدالة على استحبابها كما ان الأولى و الأحوط الصلاة على محمّد و آله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد( شاهرودي). لكنها مكملة للشهادتين فينبغي ان يؤتى بها( ميلاني).

[6] و كذا في الشهادتين أيضا لهذا الفرض( خ). و قد ورد في النصّ تكرار الشهادة مرتين أو ثلاثا( ميلاني).

[7] بل في الشهادتين ايضا( قمّيّ).

[8] و الظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضا إذا سمعت أذان القبيلة و الاذان و الإقامة لها أفضل( خ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست