و كذا
الدابة إذا ساء خلقها ثمَّ إن الأذان قسمان[1]
أذان الإعلام[2] و أذان
الصلاة و يشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة بخلاف أذان الإعلام[3]
فإنه لا يعتبر[4] فيه و
يعتبر أن يكون أول الوقت و أما أذان الصلاة فمتصل بها و إن كان في آخر الوقت و
فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن
محمدا رسول الله و حي على الصلاة و حي على الفلاح و حي على خير العمل و الله أكبر
و لا إله إلا الله كل واحد مرتان و فصول الإقامة سبعة عشر الله أكبر في أولها
مرتان و يزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين و ينقص من لا إله إلا
الله في آخرها مرة و يستحب الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه و أما الشهادة لعلي
ع بالولاية و إمرة المؤمنين فليست جزء منهما[5]
و لا بأس بالتكرير[6] في حي
على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة[7]
في اجتماع الناس و لكن الزائد ليس جزء من الأذان و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان
بالتكبير و الشهادتين بل بالشهادتين و عن الإقامة بالتكبير[8]
و شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده
[1] تعدّد الاذان و كون أذان الاعلام غير أذان الصلاة
لم يثبت فالأحوط لمن يريد الاعلام ان يؤذن و يصلى بعده( شريعتمداري).
[2] يعني يستحب الاذان اول الوقت و ان لم يرد الصلاة و
أمّا إذا أراد الصلاة اول الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين احدهما للاعلام و الآخر
للصلاة محل تأمل فالأحوط حينئذ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما( گلپايگاني)
[3] ليس الفارق بينهما الا مجرد دعوى الإجماع(
شاهرودي). فيه تأمل( قمّيّ).
[4] فيه اشكال فالأحوط قصد القربة بالاذان و ان لم يرد
الصلاة( گلپايگاني).
[5] و لو ندبا و لو قيل به فالاولى اتيانها قاصدا به
امتثال العمومات الدالة على استحبابها كما ان الأولى و الأحوط الصلاة على محمّد و
آله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد( شاهرودي). لكنها مكملة للشهادتين فينبغي ان
يؤتى بها( ميلاني).
[6] و كذا في الشهادتين أيضا لهذا الفرض( خ). و قد ورد
في النصّ تكرار الشهادة مرتين أو ثلاثا( ميلاني).