أو تنجس في
أثناء الصلاة لا يجب القطع[1] للإزالة
و إن كان في سعة الوقت بل يشكل جوازه[2]
و لا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من
العذرة اليابسة مثلا و إذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لم يكن سقط
وجوبها و الأحوط إعلام الغير[3] إذا لم
يتمكن و إذا كان جنبا و توقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة
إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل و يحتمل[4]
وجوب التيمم[5] و
المبادرة إلى الإزالة[6]
1-
مسألة يجوز أن يتخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما
مسجدا
بأن
يطم و يلقى عليها التراب النظيف و لا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة و إن كان لا
يجوز تنجيسه[7] في سائر
المقامات[8] لكن
الأحوط[9] إزالة
النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
[2] لا يبعد جوازه بل وجوبه الا إذا لم يكن الاتمام
مخلا بالفورية العرفية( خ). الظاهر تخيير المصلى بين اتمام صلاته و قطعها و إزالة
النجاسة فورا( خوئي). إذا لم يكن منافيا للفور( ميلاني)
[3] اذا كان موجبا للهتك و الا فالاقوى عدم وجوبه( خ).