responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 599

أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع‌[1] للإزالة و إن كان في سعة الوقت بل يشكل جوازه‌[2] و لا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا و إذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لم يكن سقط وجوبها و الأحوط إعلام الغير[3] إذا لم يتمكن و إذا كان جنبا و توقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل و يحتمل‌[4] وجوب التيمم‌[5] و المبادرة إلى الإزالة[6]

1- مسألة يجوز أن يتخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجدا

بأن يطم و يلقى عليها التراب النظيف و لا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة و إن كان لا يجوز تنجيسه‌[7] في سائر المقامات‌[8] لكن الأحوط[9] إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

الرابع لا يجوز إخراج الحصى‌[10] منه‌

و إن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر[11]- نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد


[1] الأحوط وجوب القطع إذا نافى الفورية( قمّيّ).

[2] لا يبعد جوازه بل وجوبه الا إذا لم يكن الاتمام مخلا بالفورية العرفية( خ). الظاهر تخيير المصلى بين اتمام صلاته و قطعها و إزالة النجاسة فورا( خوئي). إذا لم يكن منافيا للفور( ميلاني)

[3] اذا كان موجبا للهتك و الا فالاقوى عدم وجوبه( خ).

[4] بل لا يخلو من قوة( گلپايگاني).

[5] و لعله المتعين حذرا من لزوم الهتك في تأخيره( رفيعي). مشكل( قمّيّ).

[6] لكنه ضعيف جدا( خوئي).

[7] على الأحوط( خوئي).

[8] على الأحوط( قمّيّ).

[9] هذا الاحتياط في محله و ان كان الاحتياط شديدا بل لا ينبغي تركه( شاهرودي). لا يترك( خ- گلپايگاني- ميلاني).

[10] على الأحوط و مع الاخراج رده الى ذلك المسجد على الأحوط و مع عدم الإمكان فإلى مسجد آخر( خ).

[11] على الترتيب بينهما( ميلاني). الأحوط الرد إليه مع الإمكان( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست