responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57

و نحوه.

3- مسألة إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا

لا يحكم بنجاسة[1] بوله و روثه و إن كان لا يجوز[2] أكل لحمه‌[3] بمقتضى الأصل‌[4] و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا[5] أم لا كما أنه إذا شك في شي‌ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه‌[6] الصور يبني على طهارته‌

4- مسألة لا يحكم بنجاسة فضلة الحية

لعدم العلم‌[7] بأن دمها سائل نعم حكي عن بعض السادة


[1] ان كانت الشبهة موضوعية و الا فالعامى يحتاط حتّى يسأل عن حكمه( ميلاني).

[2] كما إذا شكّ في قبول تذكيته أيضا و الّا فيحلّ لحمه أيضا بالأصل نعم في الشبهة الحكميّة يحتاط العامى أو يرجع الى المجتهد( گلپايگاني) هذا إذا تردد بين كونه محلل الاكل و محرمه مع عدم احراز قبوله للتذكية و الأصل المدعى في اللحوم ممّا لا أصل له يعتد به( نجفي). الأقوى حلية الاكل مع العلم بقابليته للتذكية و مع الشك فيها لا يترك الاحتياط و ان كانت الحلية لا تخلو من وجه( خ).

[3] اذا احرز كون الحيوان قابلا للتذكية فحرمة اكله بعد الذبح الشرعى ممنوع لان المانع من أصالة الاباحة و هي الأصل الحكمى أصالة عدم التذكية و هي الأصل الموضوعى و هي غير جارية في المقام( رفيعي). كما لو تردد بين ما يحل اكله و بين ما لا يقبل التذكية من محرم الاكل و أمّا إذا علم قبوله للتذكية على كل تقدير فالظاهر جواز اكله بعد التذكية و ان كانت الشبهة حكمية( شاهرودي).

هذا الأصل غير اصيل بل مقتضى الأصل جواز اكل لحمه إذا فرض كون الحيوان ممّا يقبل التذكية من غير فرق بين كون الشبهة حكميّة او موضوعيّة( شريعتمداري).

[4] لا أصل في المقام يقتضى الحرمة اما مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالامر ظاهر و اما مع الشك فيه فلان المرجع حينئذ هو عموم ما دل على قبول كل حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكمية و استصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعية( خوئي). بل يجوز بمقتضى الأصل الا إذا لم يعلم قبوله للتذكية نعم يحتاط العامى ان كانت الشبهة حكمية( ميلاني) فيه نظر( قمّيّ).

[5] مع العلم بكونه ذا لحم الأحوط الأولى الاجتناب و اما مع الشك فيه أيضا لا يحكم بنجاسة بوله( خ)

[6] و كذا لو لم يحرز كونها فضلة و دار الامر بين كونها فضلة حيوان لازمة الاجتناب و كونها غير فضلة كعصارة النبات( نجفي).

[7] لا يخفى ان الحيات مختلفة فبعضها ذات نفس سائلة و بعضها ليست كذلك كما يظهر من علماء علم الحيوان و أرباب التجربة( نجفي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست