الجمع[1]
فيه[2] بين
الوضوء و التيمم و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها[3]
بعد ذلك
7-
مسألة إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا
يكرر
الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه و إن لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتي
بالمرتبة المتأخرة[4] أيضا إن
كانت و يصلي و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط[5]
بالإعادة أو القضاء أيضا
8-
مسألة يستحب أن يكون[6] على ما
يتيمم به غبار[7] يعلق
باليد[8]
و
يستحب أيضا نفضها بعد الضرب
9-
مسألة يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها
لبعدها
عن النجاسة
10-
مسألة يكره التيمم بالأرض السبخة
إذا
لم يكن يعلوها الملح و إلا فلا يجوز و كذا يكره بالرمل[9]
و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق
فصل
في كيفية التيمم
و
يجب فيه أمور
الأول
ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض
فلا
يكفي الوضع[10] بدون
الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب[11]
و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع و مع تعذر ضرب
إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى و مع تعذر
[1] بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثمّ القضاء أو
الإعادة( گلپايگاني).
[2] لا وجه للاحتياط بالجمع اذ ما لم يحرز جواز التصرف
في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطا و مع احرازه لا وجه لضم التيمم إليه( خوئي).