responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 493

الجمع‌[1] فيه‌[2] بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها[3] بعد ذلك‌

7- مسألة إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا

يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه و إن لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخرة[4] أيضا إن كانت و يصلي و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط[5] بالإعادة أو القضاء أيضا

8- مسألة يستحب أن يكون‌[6] على ما يتيمم به غبار[7] يعلق باليد[8]

و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب‌

9- مسألة يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها

لبعدها عن النجاسة

10- مسألة يكره التيمم بالأرض السبخة

إذا لم يكن يعلوها الملح و إلا فلا يجوز و كذا يكره بالرمل‌[9] و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق‌

فصل في كيفية التيمم‌

و يجب فيه أمور

الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض‌

فلا يكفي الوضع‌[10] بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب‌[11] و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع و مع تعذر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى و مع تعذر


[1] بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثمّ القضاء أو الإعادة( گلپايگاني).

[2] لا وجه للاحتياط بالجمع اذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطا و مع احرازه لا وجه لضم التيمم إليه( خوئي).

[3] لا يترك( رفيعي).

[4] في الصورتين( گلپايگاني).

[5] الحكم بلزومه محل تأمل( نجفي).

[6] بل ينبغي ان يحتاط به( ميلاني).

[7] الأحوط اعتبار العلوق لو لم يكن اقوى( شريعتمداري).

[8] الأحوط اعتباره مهما أمكن( خوئي- قمّيّ) الأحوط رعاية ذلك( نجفي).

[9] الحكم بالكراهة مشكل( نجفي).

[10] على الأحوط و الكفاية لا تخلو من وجه( خ).

على الأحوط( گلپايگاني).

[11] على الأحوط( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست