كون
التداخل[1] قهريا[2]
لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به
بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزيا عما هو
معلوم المطلوبية
6-
مسألة [في أن استحباب الغسل نفسيا]
نقل
عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفسا و لو
لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان و نظرهم في ذلك إلى مثل قوله
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
و
قوله: إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل
و
قوله: أي وضوء أطهر من الغسل و أي وضوء أنقى من الغسل
و
مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك لكن
إثبات المطلب بمثلها مشكل[3]
7-
مسألة يقوم التيمم[4] مقام[5]
الغسل[6] في
جميع ما ذكر
بقدر
الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر و وجدان المقدار الغير الكافي[8]
كعدمه و يجب[9] الفحص
عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في
[1] بل الأحوط عدمه( خونساري). قد مر التأمل فيه و في امثاله(
نجفي).
[3] بل الأقوى عدم ثبوت الاستحباب النفسى كما مرّ
مرارا( نجفي).
[4] تقدم الاشكال فيه و لا بأس باتيانه رجاء( خ). ثبوت
بدلية التيمم بنحو الكلية كما مر ممنوع( شاهرودي). فيه تأمل( خونساري). فيه نظر و
ان كان لا يخلو من وجه( ميلاني)